معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٧٦ - المستحم
و زاد في «أنيس الفقهاء»: من سبق في الصلاة و غيرها.
«أنيس الفقهاء ص ٩١، و التعريفات ص ١٨٩».
المستامة:
هي المطلوب شراؤها، يقال: «سام الشيء، و استامه»:
طلب ابتياعه، فهو: مستام للفاعل و المفعول.
«المطلع ص ٣١٩».
المستحاضة:
لغة: قال الجوهري: «استحيضت المرأة»: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي: مستحاضة.
و شرعا: هي المرأة التي ترى الدم من فرجها: أى قبلها في زمان لا يعد من الحيض و لا من النفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء و لا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، جاء ذلك في «الدستور».
- و في «التعريفات»: هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعتبر من الحيض و النفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء و لا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، و في «التوقيف» مثل ذلك.
«دستور العلماء ٣/ ٢٥٨، و شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك ١/ ١٢١، و التعريفات ص ١٨٨، و التوقيف ص ٦٥٣».
المستحب:
اسم لما شرع زيادة على الفرض و الواجبات، و قيل: المستحب:
ما رغب فيه الشارع و لم يوجبه.
- و المستحب، و التطوع، و السنة، و الحسن، و النفل: الفعل غير الكف المطلوب طلبا غير جازم.
«غاية الوصول ص ١١، و التعريفات ص ١٨٩».
المستحم:
المغتسل، و سمّى باسم الحميم، و هو الماء الحار الذي يغسل به، و أطلق على كل موضع يغتسل فيه، و إن لم يكن الماء