معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٦٠ - المنجنيق
و لا من المسلمات، و أما إذا كانت من التجريبيات أو الحدسيات أو المتواترات فيجوز منعها، لأنها ليست بحجة على الغير، و طريقه المناقضة و تفصيلها في «آداب البحث و المناظرة».
- و في «الحدود الأنيقة»: منع بعض المقدّمات الدليل أو كلها مفصّلا.
«دستور العلماء ٣/ ٣٣٧، ٣٣٨، و الحدود الأنيقة ص ٨٣».
المنبر:
محل رفع الصوت أو آلته، و في «الصحاح»: نبرت الشيء أنبره نبرا: رفعته، و منه سمى المنبر.
«أنيس الفقهاء ص ١١٧، و تحرير التنبيه ص ٩٦».
المنتهِب:
اسم فاعل من انتهب ينتهب، و النّهبة- بالضم-: اسم الشيء الذي ينتهب، و انتهب الشيء: استلبه و لم يختلسه.
و أصل النّهب: الغنيمة. و الانتهاب: الافتعال من ذلك.
و المنتهب: الذي يأخذ بالقهر و الغلبة مع العلم به، جاء ذلك في «النظم المستعذب».
فائدة: الفرق بين المنتهب و المختلس أن:
المنتهب: يأخذ بالقهر و الغلبة مع العلم به.
و المختلس: الذي يأخذ الشيء عيانا ثمَّ يهرب، مثل أن يمدّ يده إلى منديل إنسان فيأخذه.
«المغني لابن باطيش ص ٦٧١، و النظم المستعذب ٢/ ٣٢٣، و المطلع ص ٣٧٥».
المنجنيق:
هو الآلة المعروفة (و هو أعجمي معرّب).
قال الجواليقي في «المعرب»: اختلف أهل العربية في المنجنيق، فقال قوم: الميم زائدة، و قال آخرون: بل هي أصلية.
و أخبرنا ابن بندار عن ابن رزقه عن أبى سعيد عن ابن دريد:
كانت بيننا حروب عون، تفقأ فيها العيون، مرة تجنق،