معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٩٦ - الماهية
من الإرث، و لا يلزم من عدمه وجود الإرث و لا عدمه.
- و في «الواضح في أصول الفقه»: المانع: هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم.
«المعجم الوسيط (منع) ٢/ ٩٢٤، و القاموس المحيط (منع) ٣/ ٨٤، و شرح حدود ابن عرفة ص ٥٩٢، و الحدود الأنيقة ص ٩٢، و التعريفات ص ١٧٢، و لب الأصول/ جمع الجوامع، ص ١٣ و الموجز في أصول الفقه ص ٢٤، و غاية الوصول ص ١٣، و الواضح في أصول الفقه ص ٤٩، و شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٦، الموسوعة الفقهية ٣٠/ ٢٨٧».
المانع من الإرث:
عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب.
و موانع الإرث: الرق، و القتل، و اختلاف الدين، و النبوة.
«التعريفات ص ١٧٢، و التوقيف ص ٦٣٢».
المانعية:
هي اعتبار الشيء مانعا، كجعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه منه، و كجعل الحيض و النفاس مانعين من صحة الصلاة و الصوم، و كجعل نجاسة المبيع مانعة من صحة البيع.
«الموجز في أصول الفقه ص ٢٣».
الماهن:
هو الذي يتولى المهنة لنفسه.
و في حديث عائشة- رضى اللّه عنها- عند أبى داود:
«كان الناس مهّان أنفسهم» [النهاية ٤/ ٣٧٦] تريد: أنهم كانوا يتولون المهنة لأنفسهم.
«النهاية ٤/ ٣٧٦، و معالم السنن ١/ ٩٥».
الماهية:
تطلق غالبا على الأمر المتعقل، مثل المتعقل من الإنسان، و هو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، و الأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، و من حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، و من حيث امتيازه