معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٧٤ - المواقيت
٤- لأهل نجد- قرن.
٥- لأهل اليمن- يلملم.
و فائدة التأقيت: المنع عن تأخير الإحرام عنها، كذا في «الهداية».
و من المواقيت: الصلاة الأولى، يقال لها: «الظهر».
و منها قول اللّه تعالى:. وَ حِينَ تُظْهِرُونَ [سورة الروم، الآية ١٨]، يقال: «أظهر القوم»: إذا دخلوا في وقت الظهر أو الظهيرة و ذلك حين تزول الشمس.
و أما العصر: فإنما سمّيت عصرا باسم ذلك الوقت، و العرب تقول: فلان يأتي فلانا العصرين و البردين: إذا كان يأتيه طرفي النهار، فالعصران هما: الغداة و العشي.
قال اللّه تعالى: وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ. [سورة هود، الآية ١١٤] دخلت الصلوات الخمس في طرفي النهار، و زلف من الليل.
و صلاة طرفي النهار: صلاة الصبح، و صلاة الظهر و العصر، فجعل النهار ذا طرفين أحد طرفيه الغداة و فيها صلاة الصبح وحدها، و الطرف الآخر العشي، و فيه صلاة العشاء، و العشي عند العرب ما بين نزول الشمس إلى أن تغرب كل ذلك عشى، و الدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة- رضى اللّه عنه- حيث يقول: «صلّى بنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) إحدى صلاتي العشي أما الظهر و إما العصر، فجعلهما صلاتي العشاء».
«المغني ٦/ ١٠».
و أما قوله تعالى:. وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ. [سورة هود، الآية ١١٤]، فإنه أراد صلاة المغرب، و صلاة العشاء الآخرة سمّاهما زلفا، لأنهما في أول ساعات الليل، و أقربهما، و أصله