معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٥٥ - المناسب
المشتري وجب البيع بينهما، و لزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.
و الثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، و هو كلام أحمد.
و الرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، و هو قول الشافعي.
«المصباح المنير ٢/ ٧٢٠، و المغني ٤/ ٢٠٧، و المغني لابن باطيش ص ٣١٧، و فتح الوهاب ١/ ١٦٤، و المطلع ص ٢٣١».
مناجاة:
المسارة تناجي القوم، و انتجوا: أى سارّ بعضهم بعضا.
«شرح الزرقانى على الموطأ ٤/ ٤٠٧».
مناجل:
واحدها: منجل- بكسر الميم- و هو: الآلة التي يحصد بها الحشيش و الزرع، و ميمه زائدة من النجل، و هو: الرمي.
«المطلع ص ٣٨٥».
مُنَاخ:
- بضم الميم-: موضع الإناخة، و بفتحها: المصدر.
قوله- عليه الصلاة و السلام-: «عنى مناخ بن سبق»، قال ابن أخت تأبط شرّا:
و بما أبركها في مناخ * * * جعجع ينقب فيه الأظلّ
«المغني لابن باطيش ص ١٨٥».
المناسب:
هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال: «هذه اللؤلؤة مناسبة بهذه اللؤلؤة»، بمعنى: أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء.
فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه.