معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٥٢ - المَذِيّ
يقال: «فطرنا»: به إذا طلع، فشبه طلوع هذا من الإحليل بطلوع ذلك.
و يقال منه: «مذي، يمذي، مذيا»، و منه قولهم في المثل:
«كل فحل يمذي، و كل أنثى تقذى».
و يقال أيضا: «أمذى يمذي إمذاء، و مذّ يمذّي تمذية».
و قال ثابت في «خلق الإنسان»: المذي- سكون الذال-:
الفعل،- و بكسرها-: الاسم.
فعلى هذا يكون التشديد أحسن، لأنه الاسم الذي يوصف بالخروج لا الفعل.
و اصطلاحا: جاء في «الدستور»: هو الماء الغليظ الأبيض الذي يخرج عند ملاعبة الرجل أهله، و هو ناقض الوضوء لا الغسل فلا يجب الغسل عنده.
- و في «شرح الزرقانى»: هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكّر الجماع أو إرادته و قد لا يحس بخروجه.
- و في «المغني لابن باطيش»: هو ما يخرج من ذكر الإنسان عند الملاعبة و التقبيل و النّظر، يضرب لونه إلى البياض.
- و في «الرسالة»: ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار.
- و في «التنبيه»: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة و لا دفق، و لا يعقبه فتور، و ربما لا يحس بخروجه و يشترك فيه الرّجل و المرأة، و كذا في «نيل الأوطار».
- و في «معجم المغني»: هو ماء يخرج لزجا عند الشهوة على رأس الذكر، و هو يوجب الوضوء، و غسل الذكر و الأنثيين،