معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٢٠ - اليمين
- يمين الغموس: قال القونوى: الحلف على فعل، أو ترك ماض كاذبا.
قال ابن عرفة: الحلف على تعمد الكذب، أو على غير يقين.
و قال البعلى: هي اليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بها الحالف مال غيره، و هي يمين الصبر.
و سميت غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثمَّ في النار، و غموس للمبالغة.
و عرفت: بأنها اليمين الكاذبة عمدا في الماضي، أو الحال، أو الاستقبال، سواء أ كانت على النفي أم على الإثبات، كأن يقول: «و اللّه ما فعلت كذا»، و هو يعلم أنه فعله، أو:
«و اللّه لقد فعلت كذا»، و هو يعلم أنه لم يفعله، أو: «و اللّه مالك علىّ دين»، و هو يعلم أن للمخاطب دينا عليه، أو: «و اللّه لا أموات أبدا» «من الموسوعة الفقهية».
- يمين اللغو: اختلف الفقهاء في تفسيرها:
فقال الحنفية: هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا في الماضي أو في الحال في النفي أو في الإثبات، و سواء أ كانت أقساما باللّه أو تعليقا للكفر.
و قال ابن عرفة: لغو اليمين: الحلف باللّه على ما يوقنه.
فيدخل الظن في ذلك و جعله الباجى لغوا.
و قال ابن باطيش: أن يحلف الإنسان على شيء يرى أنه صادق فيه، ثمَّ يتبين له خلافه.
و قال الشافعي- (رحمه اللّه)-: «ما لا يعقد الرجل قلبه عليه، كقوله: لا و اللّه، و بلى و اللّه».
و اليمين اللغو ما يقع على الحال.