شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٤ - القسم السادس الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح
و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ان رجلا سأل الصادق و هو عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال الصادق (ع) إذا خرجت من الماء تعيش خارجه من الماء فقال الرجل لا فقال لا باس و نجسه ابن ادريس لعموم الاسم له و احتمل في البيان نجاسته و نجاسة الخنزير المائي و الحق طهارتهما معا و قد مر البحث في ذلك فلا نعيده و كذا خرء مأكول اللحم و بوله كما في التحرير و الذكرى و البيان و التذكرة و غيرهن و في الغنية الاجماع فيه و كذا في الناصريات نقل الاجماع و كذا في البيان نقله و في التذكرة بول ما يؤكل لحمه و رجيعه طاهر عند علمائنا اجمع و عليه مالك و احمد و زفر و الزهري لقوله (ع) ما اكل لحمه فلا باس ببوله و لامره بشرب ابوال الصدقة للشفاء و لطوافه على راحلته و هي لا تنفك عن التلطخ بالبول و لقول الصادق (ع) كل ما يؤكل لحمه فلا باس ببوله خلافا لابي حنيفة و الشافعي و في البيان و لا تنجيس فضلة الماكول اجماعا و اشار إلى الخلاف في الدجاج و في التحرير ان بول الماكول و ذرقه من اصناف الحيوان طاهر الا الدجاج ففيه خلاف و في المنتهى بول ما يؤكل لحمه طاهر عند علمائنا ثمّ قال في محل آخر خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر عندنا و في محل آخر روث ما يؤكل لحمه مذهب علمائنا انه طاهر و في المعتبر و أما رجيع ما يؤكل لحمه و بوله فطاهر باتفاق علمائنا و في الذخيرة اطبق العلماء على طهارة خرء و بول ما يؤكل لحمه و اختلفوا في الدواب و الدجاج و المصنف اعتبر في بعض كتبه و رده في الروض بان المدار على العرف و كيف كان فهذا الحكم معلوم من الأخبار و اجماعات الفقهاء و لا حاجة بنا إلى استيفاء ادلة الحكم و ما خرج من غير الماكول من دون استحالة كالحبة و النواة و نحوهما كما في شرح الموجز و الرياض و الذكرى و التذكرة و نهاية الاحكام و غيرهن للاصل و عدم صدق اسم الخرء و العذرة عليه و يكره ذرق الدجاج غير الجلال كما في الاستبصار و المراسم و النافع و النزهة و نهاية الاحكام و المنتهى و هو رأي الشهيدين و كافة المتاخرين و في المختلف نسبة القول بالطهارة إلى الصدوق في الفقيه و المرتضى و ابي الصلاح و سلار و ابنا البراج و ابي عقيل و ادريس و الشيخ في الاستبصار و في الذكرى و الكفاية و الكتاب و الدلائل و الذخيرة و غيرهن نقل الشهرة فيه و في شرح الموجز ان الخلاف فيه متروك لا عمل عليه و في كتاب الصيد من خلاف الاجماع على طهارة ذرق الدجاجة و خرؤ ما يؤكل لحمه