شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٤ - سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين
و جميع ذلك لا يجدي اما الاصول فقد فصلها ما مر من الادلة و اما الروايات فمحمولة على الغالب من احوال الناس فان وجدان الاحجار ليس كوجدان غيره مع ان الأخبار الناصة و الإجماعات المنقولة ترفع التعويل على هذا الظهور و اللّه اعلم مزيلة للعين و لا يجب ازالة الاثر كما في خمسته و ثلاثة الشهيد و المعتبر و الشرائع و المبسوط و ظاهر السرائر و شرح الموجز و في المعتبر نقل الإجماع في ذلك و الذي في الخلاف و النهاية و جملي السيد و الشيخ اعتبار النقاء كما في الروايات و المراد في الجميع ذلك لتحصيل النقاء بازالة العين كما نبه عليه في الكتاب و الذخيرة و السند فيه بعد ذلك كله ان زوال الاثر في الاحجار متعذر او متعسر و الماء افضل كما في اربعة و الذكرى و ظاهر المعتبر و غيرهن و في الغنية و شرح الفاضل و المنتهى أهل العلم و المدارك نقل الإجماع فيه و يدل عليه بعد ذلك صحيحة ابن الحكم عن الصادق(ع)يا معشر الانصار ان اللّه قد احسن الثناء عليكم فما ذا تصنعون قالوا نستنجي بالماء و عن عائشة ان النبي (ص) كان يستنجي بالماء و عن انس كان النبي (ص) يدخل الخلاء فاحمل له إداوة فيستنجي بالماء و عن أبي هريرة عن النبي (ص) انه قد نزل في أهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا لأنهم كانوا يستنجون بالماء و في رواية الحسن بن راشد عن أبي بصير عن الصادق(ع)الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير و في صحيحة زرارة عن الباقر(ع)يجزيك من الاستنجاء ثلاث احجار و الاجزاء في اقل الواجب و اورد المحشي و صاحب الدلائل سؤالا حاصله ان كيف يحكم بندب أحد فردي الواجب المخير و اعتذرا بانه لا بأس برجحان الفرد المعين منهما فيكون واجباً مخيرا مندوبا عينياً فمحل الوجوب غير محل الندب و خالف في اجزاء الماء عطا فزعمه محدثا و سعيد بن المسيب فخصَّه بالنساء و سعد بن أبي وقاص و ابن الزبير فأنكرا الاستنجاء بالماء و نقل عن الحسن البصري انه كان لا يستنجي بالماء و حكي عن قوم من الزيدية و الفاسهية انه لا يجوز الاستنجاء بالاحجار مع وجود الماء كما ان الجمع بينهما في المتعدي افضل كما في الكتب المذكورة و غيرهن و في الفائدة و المنتهى و الكتاب و المعتبر و الغنية نقل الإجماع فيه و ظاهر الإجماعات و الروايات استحباب الجمع مع التعدي و عدمه كقول الصادق(ع)في مرفوع احمد بن محمد جرت السنة في الاستنجاء بثلاث احجار ابكار و يتبع بالماء بل هو ظاهر في غير المتعدي و اجماع الغنية و الفائدة و المنتهى و الكتاب ظاهر في ذلك أيضاً نعم يلوح من استنادهم إلى المبالغة في التطهير ندب الجمع في التعدي و غيره و يدل عليه كلام المعتبر و روي الجمهور عن علي(ع)كنتم تبعرون بعراً و انتم اليوم تثلطون ثلطاً فتبعوا الماء الاحجار و يجزي ذو الجهات الثلاث فيجزي ثلاث مسحات بثلاث جهات من حجر واحد عن تثليث الاحجار كما في ستته و ثلاثة الشهيد و الغنية و الموجز و المفاتيح و حاشية القواعد و شرحه و ظاهر الجعفرية و ظاهر الذخيرة و الاشارة و الجامع و المهذب و علية المفيد و ابن البراج و في الرياض و حاشية الالفية نقل الشهرة فيه و في ثلاثة المحقق و السرائر و متن اللمعة و شرحها و المبسوط و الدلائل و شرح الفاضل و الروض و جمل السيد و ظاهر شرح اللمعة و الكتاب و عدم الاجتزاء بالجهات و مال إليه البهائي و في نهاية الشيخ و خلافه و الغنية ان الحد النقاء و التثليث سنة و في الغنية و الفائدة الإجماع على ذلك و هو محتمل لإرادة السنة الواجبة في مقابلة الفرض و لإرادة الندب و ان كان بالأخير اشبه حجة الأولين مساواة ذي الجهات الثلاث للاحجار الثلاثة في حصول النقاء و لان المراد بثلاثة احجار ثلاث مسحات بحجر كما في قولك اضربه ثلاث اسواط أي ثلاث ضربات بسوط و لأنها لو انفصلت لاجزأت و أي عاقل يفرق بين اجزاء الحجر متصلة و منفصلة و لان الحجر الواحد ذا الجهات الثلاث يجزي ثلاث اشخاص كل شخص عن حجر