شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٥ - اولًا الماء الواقف غير البئر
٢٧. في صحيح ابن مسكان عن الصادق (ع) في الوضوء مما ولغ فيه الكلب و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أ يتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه.
٢٨. في صحيح علي بن جعفر عن اخيه (ع) انه سئل عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ من للصلاة قال لا إلا أن تضطر إليه.
٢٩. قول الصادق (ع) في رواية محمد بن مروان لو ان ميزابين سالا ميزاب بول و ميزاب بماء فاختلطا ثمّ اصابك ما كان به بأس و العذر هنا بحمل الأولين على الكثير و التقية لمن قال بالطهارة الكلب و الذميين و الأخير على الكثير و حال تقاطر المطر.
٣٠. قوله (ع) لعمر بن يزيد حين سأله اني اغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ما ينزو من الارض فقال لا باس به.
٣١. قوله (ع) لزرارة لا باس بجلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء.
٣٢. في صحيح زرارة مرسل الصدوق عن الصادق (ع) في الحبل يجعل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أ يتوضأ منه قال لا بأس.
٣٣. قول الكاظم (ع) لأخيه علي حين سأله عن رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فاصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ان لم يكره شيئاً يستبين في الماء فلا باس و ان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه و الجواب عن هذه بعدم الصراحة اما الأولى فلان كون المغتسل يبال فيه لا يقتضي القطع بنجاسة القطعة التي ترى منها الماء مع امكان حملها على الارض الصلبة القابلة للتطهير يجري القليل أو على ان الغرض دفع الوسواس إذ النزو ربما كان من الماء قبل وصول الارض و عن الثانية بان استعمال جلد الخنزير لاخراج الماء لا يستلزم استعماله في وضوء أو شرب و ربما كان كبناء و نحوه و في شرح الفاضل أو حمل الدلو على الكر و لا يخفى بعده و عن الثالثة بأن جعل الحبل من شعر الخنزير لا يضر مع عدم العلم باصابة ما في الدلو من الماء و الاحتمال كافي و ربما بني على رأي السيد من أن ما لا تحله الحياة من نجس العين طاهر مع احتمال رجوع ضمير منه إلى البئر و عن الرابعة بان شرط الاستبانة لحصول العلم مع امكان العمل وفاقا للشيخ و ان كان الحق خلافه.
٣٤. قول الصادق لهشام بن سالم حين سأله عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف عليه فيصيب الثوب لا بأس ما اصابه من الماء اكثره.