شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٢ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و يحتمل ان يريد مقدار الأخير أو الكل و في الموجز موت كلب و شبهه و سنور و ان توحش و في شرحه يريد المصنف بالشبهة ما بقدره في الجسم فيدخل فيه الشاة و الغزال و الخنزير و الثعلب و في المهذب في تفسير قوله (ع) و الكلب و شبهه يريد في قدر جسمه فيدخل الشاة و الغزال و الارنب و الثعلب و الخنزير و في الرياض و يدخل في الشبهة الخنزير و الغزال و يشمل السنور الاهلية و الوحشية و الكلب و الخنزير البري و البحري و يقرب منه ما في العليتين و المسالك و في الذكرى موت الكلب و شبهه و السنور في الاظهر و استند إلى الرواية فيه ثمّ الحق الثعلب و الارنب و الشاة للشبهة المذكورة و الاحتياط و في الغنية موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم و ادعى الإجماع فيه مع احكام آخر و في الرياض نقل الشهرة كما زعموا على السنة المذكورة في اللمعة مع اضافة شبهة ذلك و في الذكرى عد الحكم بالكلب و شبهه و السنور مشهورا و يحتمل ارادته شهرة الرواية و في المعتبر نسب الحكم في موت الكلب و شبهه بالاربعين إلى الثلاثة و اتباعهم و في الكتاب نسبته موت الثعلب و الارنب و الخنزير و السنور و الكلب و شبهه كما في الشرائع إلى الثلاثة و اتباعهم و نسب في الدلائل ما في المتن إلى الثلاثة و اتباعهم و في المقتصر ان مذهب الشيخ اظهر في فتوى الأصحاب و في الفقيه ان وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى اربعين و ان وقع فيها سنور نزح منها سبع دلاء و في الهداية و المقنع على ما نقل عنه و ان وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى اربعين و في الأخير و قد روي سبع دلاء و في الفقيه إذا وقعت شاة و ما اشبهها في بئر نزح منها تسع دلاء إلى عشر و في المقنع في الخنزير عشرين دلوا و في الذخيرة و ذكر بعض المتاخرين ان الاظهر نزح الجميع للخنزير لصحيحة بن سنان الواردة في الثور