شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١١ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
ثمّ قال و ان وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا و هو مضمون خبر زرارة و لعله بحمله على الندب كذبح الطير و في السرائر و ما زاد إلى ذبح الشاة و الرعاف القليل و ما دون ذلك كقطرة و قطرات و الذي في صحيح علي بن جعفر في الدجاجة و الحمامة المذبوحتين إذا وقعتا في البئر و في الرعاف في البئر دلاء يسيرة و في صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) دلاء في وقوع القطرات من الدم و حملوا لفظ الدلاء على العشر لأنه اكثر عدد يميز بالجمع و لا يخفى ضعفه و ربما يقال بان وصف اليسيرة يقتضي ارادة الأقل و في خبر زرارة في قطرة من الدم عشرون دلوا قيل فلو جعل مفسرا لما اجمل من الخبرين لم يكن بعيدا و قد مر من الكلام ما يغني عن تكراره و سبع لموت كبار الطير كالحمامة و النعامة و ما بينهما و هي بعينها عبارة التحرير و النهاية و الإرشاد و قريب منهما عبارة الموجز و شرحه و الروضة و في الشرائع و المعتبر و اللمعة و الدروس اطلاق الطير و كذا في الذكرى مع تعقيبه بان الصادق (ع) فسره بالحمامة و النعامة و ما بينهما و في التذكرة موت الطير كالحمامة و النعامة و في السرائر لموت الطائر جميعه نعامة كان أو غيرها من كباره أو صغاره ما عدا العصفور و ما في قدر جسمه و ما شاكله تقريبا في الجسمية سبع دلاء و للعصفور و ما اشبهه في المقدار دلوا واحدا كالخطاف و الخشاف و في المقنعة و مبسوط الشيخ و نهايته ذكر الحمامة و الدجاجة و ما اشبههما و مثلهما عبارة الغنية و اقتصر الصدوق في الهداية على الحمامة و الدجاجة و زاد الشيخان و ما اشبههما و كيف كان فعبارتهم مختلفة غير ان المراد منها واحد و هو كبار الطير و ميزانه مماثلة الحمامة فما زاد و في الغنية الإجماع على هذا الحكم و في الذخيرة اسناده إلى الأصحاب و في المعتبر و الكتاب نسبته إلى الثلاثة و اتباعهم و في الذكرى و شرح الموجز و الدلائل نقل الشهرة فيه و قد اختلفت الرواية في هذا الحكم