شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٢ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
ففي رواية أبي اسامة و ابي يوسف يعقوب بن عيثم عن الصادق (ع) في الطير و الدجاجة يقعان في البئر و الفارة سبع دلاء و في رواية سماعة عنه (ع) في الفارة و الطير يقعان في البئر إذا ادركا قبل النتن سبع دلاء و في هذه رواية الرضا سبع دلاء من دلاء هجر و الدلو اربعون رطلا و مثلها روي عن الرضا (ع) و في رواية اسحاق بن عمار عنه (ع) عن ابيه عن علي (ع) انه كان يقول الدجاجة و مثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان و ثلاثة و في صحيحة الشحام و حسنته خمس دلاء للدجاجة و الطير إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء و في صحيحة الفضلاء و صحيحة علي بن يقطين و رواية البقباق دلالة على نزح دلاء و طريق الجمع لو عول عليه يحمل مطلق الدلاء على المقيد و يحمل الزائد على الدلوين و الثلاثة على الفضل أو على الفرق بين التفسخ و عدمه كما جمع بهما في الاستبصار و لكن لا وجه للجمع مع فقد المعادلة فان الأخبار الأول و ان لم يخل سندها عن كلام منجبرة بالشهرة بل الإجماع على نحو ما تقدم ثمّ على ما اخترنا من القول بالطهارة لا حاجة بنا إلى هذه الكلفة و الفارة مع التفسخ و هو التقطع و الانتفاخ كما في التذكرة و التحرير و الإرشاد و الشرائع و الدروس و البيان و المقنعة و الكافي و المراسم و الوسيلة و الغنية و الجامع و هو مضمون عبارة التقي و سلار و في الذكرى و المعتبر و المقتصر و الموجز و المبسوط و نهاية الشيخ و النافع الاقتصار على التفسخ كما اقتصر عليه الصدوق و القاضي و في اللمعة الاقتصار على الانتفاخ و في السرائر التفسخ مفسرا بالانتفاخ قال في المعتبر و أما الانتفاخ فشيء ذكره المفيد و تبعه الآخرون و لم اقف به على شاهد و قال في موضع آخر مشيرا إلى ابن ادريس و قال بعض المتاخرين حد تفسخها انتفاخها و هو غلط قال في شرح الموجز و غلطه يعني ابن ادريس في هذا التفسير ظاهر و في شرح المقتصر و المسالك ان الروايات خالية من ذكر الانتفاخ و انما هو شيء ذكره المفيد