شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٨ - اولًا الماء الواقف غير البئر
٩ في صحيح ابن مسلم في التهذيبين عن الصادق (ع) عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء. ١٠ في التهذيب في باب تطهير الثياب في صحيح علي بن جعفر عن اخيه موسى (ع) عن خنزير شرب من اناء قال يغسل سبع مرات و الخبر كالامر كما حقق في محله. ١١ في زيادات التهذيب في المياه في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسى (ع) في الرجل يصيب الماء في ساقية و في آخره إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من ماء ينضحه من خلفه و كفا عن امامه الخبر و وجه الحجية ظاهر. ١٢ في الكافي في نوادر الطهارة في صحيح علي بن جعفر عن اخيه (ع) في من رعف فوقع قطرة دم في انائه أ يتوضأ منه قال لا. ١٣ في زيادات التهذيب و رواه النهاية في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه (ع) عن البيت يبال على ظهره ثمّ يصيبه الماء أ يؤخذ من مائه و يتوضأ منه للصلاة قال إذا جرى فلا باس و نفي الباس نفي الخطر و هو دال سواء اريد بالجريان الكثرة على المشهور أو نفس الجريان على رأي الشيخ. ١٤ في الكافي صحيح شهاب بن عبد ربه عن الصادق (ع) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها انه لا باس إذا لم يكن اصاب يده شيء. ١٥ في صحيح شهاب في البصائر عن الصادق (ع) انه قال ان شئت فسل و ان شئت اجزتك بما جئت له قلت اخبرني جعلت فداك و ذكر سؤاله و اجابة ثمّ قال ان شئت فسل و ان شئت اخبرتك فقلت خبرني قال جئت تسأل عن الجنب يسهو فيغمز يده في الماء قبل ان يغسلها قلت و ذلك جعلت فداك قال إذا لم يكن اصاب يده شيء فلا باس و الخبر طويل و في ذيله ما يدل على طهارة القليل. ١٦ في صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) ثمّ عن الرجل يدخل يده في الاناء و هي قذرة قال يكفي الاناء. ١٧ في التهذيب في باب دخول الحمام في صحيح داود بن سرحان في ماء الحمام هو بمنزلة الجاري و فيه ابين دليل على التفرقة بين الراكد و غيره و ظاهره الطهارة و خلافها. ١٨ في التهذيب في تطهير الثياب في حسن الحضرمي عن الصادق (ع) قطرة من نبيذ قطرت في حب قال لا باس انه حلال بخلاف الخمر و فيه نظر. ١٩ في التهذيب في باب آداب الاحداث في صحيح عن أبي عمير عن بعض اصحابه الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء الف و مائتا رطل. ٢٠ في باب الاحداث في موثق سماعة عن الصادق (ع) إذا ادخل الجنب يده في الاناء فلا باس ان لم يكن اصاب يده شيء من المني. ٢١ في موثق سماعة في الباب المذكور قال سألته إلى ان قال ان كانت اصابته جنابة فادخل يده فلا باس ان لم يكن اصاب يده شيء من المني و ان اصابه قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله. ٢٢ في موثقة سماعة في الكافي و باب المياه من التهذيب و باب القليل من المصنف في موثق سماعة عن الصادق (ع) عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري ايهما هو و لا يقدر على غيرهما قال يريقهما جميعا و يتيمم. ٢٣ في التهذيب في تطهير المياه و باب احكام التيمم من الزيادات في موثق عمار عن الصادق (ع) مثله.