شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٦ - سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين
و في التحرير و قول بعضهم انه تلفيق فيكون بمنزلة مسحة و لا يكون تكراراً ضعيف للفرق بينهما و قريب منه ما في المنتهى و كيف كان فالذي يقوى في النظر منع التوزيع و لزوم الامرار ان لم يقم اجماع على خلافه لأنه الظاهر من الادلة بل يكفي الشك في غيره و استصحاب النجاسة قائم غير ان فهم المعظم دخول فرد التوزيع تحت الادلة يقرب الدخول و لو ثبت الإجماع ففيه الكفاية و الأولى في امرار الاحجار على تمام المحل ان يضع الحجر على مقدم الصفحة اليمنى في محل طاهر يقرب النجاسة فيمسح بها إلى مؤخر اليمنى و يدير إلى الصفحة اليسرى فيمسح به من مؤخرها إلى مقدمها و يرجع إلى الموضع الذي بدء منه و يضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى و يفعل به مثل ذلك و يمسح بالثالث الصفحتين معاً و الوسط هكذا في النيابة و التذكرة و في الذكرى انه حسن و علل في النهاية اشتراط الوضع في مكان طاهر بانه لو وضع على النجاسة لا يفي منها شيئا و نشرها فيتعين حينئذ الماء نعم لو وضع في محل المبسوط فاذا انتهى. إلى النجاسة ادار الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءاً من النجاسة و لو امره من غير ادارة لنقل النجاسة من موضع إلى آخر فيتعين الماء و لو امره و لم ينقل فالاقرب الاجزاء لان الاقتصار على الحجر رخصة و تكليف الإرادة يضيق باب الرخصة و يحتمل عدمه لان الجزء الثاني من المحل يلقى ما تنجس من الحجر و الاستنجاء من النجس لا يجوز و قريب منه ما في التذكرة و البيان و عن ابن الجنيد انه جعل حجرا للصفحتين و حجرا للمسربة يعني المخرج انتهى. اقول و في جميع ذلك اشكال إذاَ اشتراط هذا الوضع لا يعلم من الأخبار و لا من فتاوى القدماء الابرار سيما ان التكليف مناف لما يقتضيه عموم الاجتزاء بالاحجار فاين الاعراب و هذه و اين الامور فالحق ان اللازم ليس الا وضع الحجر و امراره على المحل كيف كان و اللّه اعلم و ان لم ينق بالثلاثة وجب الزائد كما في كتبه و كتب الفقهاء و في النهاية و المنتهى و المعتبر و الذكرى و الدلائل و شرح الفاضل و الكتاب و شرح الموجز و في الذخيرة و الظاهر انه اجماعي و الأصل في ذلك بعد الإجماعات ما دل على النقاء من الروايات و لتوقف معنى الاستنجاء الواجب على ذلك و لان المتخلف من الجنس مما عدا ما استثنى من الاثر نجس يجب ازالته و الامر في غاية الظهور و يستحب الوتر فلو نقى بالاربعة استحب التخميس كما في خمسته و المعتبر و الموجز و الذكرى و البيان و المبسوط و وافق في ذلك الفاضل في شرحه و السيد في مداركه و صاحب الذخيرة و الدلائل و نسبه في الكتاب و الذخيرة إلى جماعة من الأصحاب و الأصل بعد فتاوى الفحول و انه سنة يتسامح في دليله ما روي عن النبي (ص) انه من استحجر فليوتر فان فعل فقد احسن و من لا فلا حرج رواه الشيخ بسند فيه ضعف عن علي(ع)عن رسول اللّه (ص) انه قال إذا استحجر احدكم فليوتر بها وترا إذا لم يجد الماء و الضعف غير محل في ادلة السنن و في المعتبر ان الرواية من المشاهير و في الدلائل و الأولى الاستناد إلى حسنة زرارة أو صحيحته بابراهيم بن هاشم عن أبي جعفر(ع)قال ان اللّه وتر يحب الوتر و كيف كان فلا ينبغي القائل في هذا الحكم و لو نقي بدونها وجب الاكمال كما في المنتهى و التحرير و الإرشاد و ثلاثة المحقق و خمسة الشهيد و الموجز و شرحه و السرائر و ظاهر المقنعة و عليه ثاني الشهيدين في روضته و شرحه للمعة و المحشي في حاشيته و حاشية الالفية و صاحب الدلائل فيها و في الذخيرة و الكفاية