شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٣ - ثامنها انه لا بد من يقين الازالة عملا بالاستصحاب و لا يكفي الظن لا عن طريق شرعي
و فيه ما في السابق و في رواية أبي داود من العامة عنه (ع) ان بول الصبي ينضح و بول الجارية يغسل و ربما كان فيهما و في رواية السكوني السابقة ايذان بطهارته و لعله معلول ابن الجنيد ان صح ما نقل عنه و في رواية أبي داود من العامة ان بول الصبي ينضح و بول الجارية يغسل دون الصبية كما صرح به الاكثرون و نقل فيه الشهرة كما في الشرح و الذخيرة و الكتاب و غيرهن و في خلاف الاجماع فيه و هو الذي يقتضيه عمومات الامر بغسل النجاسات و غسل البول و ظاهر الصدوقين حيث اوردا عبارة حسنة الحلبي بعينها القول بالمساواة و في الذكرى و في بول الصبية قول بالمساواة و العصر اولى و الحق ما عليه المشهور للاجماع المتقدم و العمومات و رواية السكوني و رواية أبي داود و رواية لبابة المنجبرات بالعمل و ما في حسنة الحلبي من قوله (ع) ان الغلام و الجارية شرع سواء اوله المحقق على مساواة التنجيس دون الازالة لتوافق المشهور و اوله الشيخ بالمساواة بعد الاغتذاء بالطعام و احتملوا في كلامه وجهين أحدهما ارادة المساواة بينهما بعد اغتذاء كل منهما بالطعام ثانيهما المساواة بين بول الصبي المغتذي و بول الجارية مطلقا قيل و يعني بالصبي من لم يبلغ الحولين و لم يغتذ بالطعام غذاء مساوي للبن أو اكثر منه كما في الرياض و المسالك و حاشية الشرائع و حاشية المدقق و قيل هو الذي لم يطعم كما في نهاية الاحكام و الموجز و المعتبر و المنتهى و اكثر كتب الفقهاء و نقل الشهرة عليه الفاضل في الحولين أو بعدهما كما نص عليه في نهاية الاحكام و الموجز و العبرة باكله الغذاء عن شهوته و ارادته كما في المعتبر و المنتهى لا الدواء أو النادر قال في المنتهى و الا تعلق الحكم باول الولادة لاستحباب تحنيكه بالتمر و اعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في البيان و لعل المراد واحد و ابن ادريس اعتبر عدم بلوغ السنتين و يمكن ان يريد الرضيع الذي لم يبلغهما كما في الشرح قال في المعتبر المعتبر ان يطعم ما يكون غذاء له و لا عبرة بما يلعق دواء أو من الغذاء في الندرة و لا تضع إلى من يعلق الحكم بالحولين فانه مجاز قابل لو اشتغل بالغذاء قبل الحولين تعلق ببوله وجوب الغسل