شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - الفصل الثاني واجبات و مستحبات الغسل
و المستند في ذلك هو الأصل و يستحب منه ما رواه ابن أبي قرة عن الصادق(ع)من الغسل بالنهر فان لم يكن تولى بنفسه استسقاء الماء بتخشع و ليكن الغسل تحت الظلال أو تحت حائط و التستر بالجهد فإذا هم بذلك قال اللهم ايمانا بك و تصديقا بكتابك و اتباع سنة نبيك محمد (ص) ثمّ يسمي و يغتسل فإذا فرغ قال اللهم اجعله كفارة لذنوبي و طهر ديني اللهم اذهب عني الدنس و ليلة نصف رجب كما في الخمسة و ثلاثتي الشهيد و المحقق و جمل الشيخ و مصباحه و اقتصاده و المبسوط و الجامع و الاصباح و السرائر و النزهة و غيرهن و في الذكرى و الرياض و الذخيرة أنه مشهور و لم تقف على نصّ فيه و في المعتبر و الروض التعليل لشرف الليلة و يلوح من النهاية حيث عدّ هذا الغسل و أغسالا أخر آخرها غسل يوم النيروز فقال للروايات على وجه يظهر منه التعلق بالجمع و ان احتمل تعلقه النيروز إلا ان الأول أولى بل متيقن و روي في الاقبال مرسلًا عن النبي (ص) من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله و وسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه و في شرح الموجز بعد عد أشياء منها فرادى شهر رمضان كلها و ليلة نصف رجب و يوم المبعث و غيرهن قال كل ذلك لشرف هذه الاوقات و للروايات الواردة باستحباب الغسل فيها انتهى. و أوله و وسطه و آخره كما في الرواية المرسلة و يوم النصف منه كما في النزهة و يمكن تحصيله من عموم الوسط و عليه فيحصل ستة أوقات و الليلة اوَّليتين و متوسطتين و اخيرتين و ليلة النصف من شعبان كما في الخمسة و الثلاثتين و السرائر و النزهة و المبسوط و الموجز و غيرهن و في الغنية نقل الإجماع فيه و رواه أبو بصير عن الصادق(ع)أنه قال صوموا شعبان و اغتسلوا ليلة النصف منه و مثلها رواية أخرى و في السند ضعف لا يخل مع الانجبار و كون المقام مقام استحباب و في الرياض ان الرواية و المعول على الاستحباب اتباعا و يوم المبعث و هو السابع و العشرون من رجب كما في الخمسة و الستة و جمل الشيخ و مصباحه و اقتصاده و الموجز و في الذكرى و الرياض ان الحال فيه كما في ليلة النصف من الشهر و عدم النص و في الغنية نقل الإجماع و في النهاية و شرح الموجز بعد عدهما مع اشياء أن ذلك للروايات و في المعتبر علله بشرف اليوم و يوم الغدير كما في الخمسة و الستة و الموجز و السرائر و المبسوط و النزهة و غيرهن و في التهذيب و شرح الفاضل و الغنية و الرياض و الكتاب نقل الإجماع فيه و في الذخيرة و نقل فيه الإجماع و الحجة فيه بعد ذلك رواية علي بن الحسين العبدي عن الصادق(ع)من صلى فيه ركعتين يغتسل من قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة إلى قوله ما سئل اللّه حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة إلا قضيت له و يوم المباهلة كما في الخمسة و الستة و السرائر و النزهة و الموجز و المبسوط و غيرهن و في الغنية نقل الإجماع فيه و دليله بعد ذلك رواية سماعة عن الصادق(ع)و غسل المباهلة واجب و المراد الندب لنسبة الوجوب فيها إلى ما علم استحبابه و في الروض و المراد تأكيد الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه و في الذخيرة و ربما ينقل الإجماع على عدم الوجوب و هو اليوم الرابع و العشرون من ذي الحجة كما في المبسوط و النزهة و السرائر و التذكرة و الذكرى و البيان و في الذكرى و الرياض و شرح الفاضل و الحاشية العلية على الشرائع و الذخيرة و الكفاية نقل الشهرة على ذلك و قيل بل الخامس و العشرون و هو غير المعتبر و في الاقبال و قيل يوم أحد و عشرين و قيل يوم سبعة و عشرين انتهى. اقول و لعل المشهور أولى و يوم عرفة كما في السرائر و الشرائع و النافع و النهاية و المنتهى و الإرشاد و الدروس و البيان و النزهة و غيرهن من كتب المتأخرين و لم يذكره في المبسوط و الاقتصاد و الجمل و العقود و المراسم و الوسيلة مع ظهورهن في حضر الاغسال و لم يتعرض له في المصباح و مختصره في مبحث الاغسال نعم ذكره في افعال الحاج و فيه الغنية و الكتاب نقل الإجماع فيه