شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - الفصل الثاني واجبات و مستحبات الغسل
ع و ساق الحديث ثمّ قال و كذا لو نوى الجنابة لعموم الخير و لو لم ينو شيئاً منهما لم يجزء عن أحدهما اصلا و كذا لو نوى الجمعة لم يجزء عن الجنابة و لا عن الجمعة لأن الغرض منها زيادة التنظيف و لا يصح مع الجنابة و لم يذكر فيه حال اجتماع المندوبات مع غير غسل الجنابة و في المبسوط و اذا اجتمعت اغسال مفروضات و مسنونات فاغتسل غسلا واحدا أجزأه ان نوى به سببي الوجوب و الندب معا أو نوى الواجب خاصة و ان نوى المسنون لم يجزئه عن شيء و لم يذكر في الكتابين حكم اجتماع المندوبات خاصة و ظاهر السرائر أنه إذا اجتمع غسل الجنابة مع غيره و نوى هو فقط أجزأ عن غيره و لو نوى المندوب فقط صح المندوب و بقى الواجب خلافاً للخلاف في الأخير و في الشرائع حكم بالتداخل و لم يشترط نية الاسباب و اكتفى بنية القربة و في المعتبر انه لا بد في المندوبات من نية الجميع فلو خص البعض اختص بالغسل اما الواجبات فقرب الاكتفاء بنية بعضها و مع اجتماع الواجب و المندوب فان نوى الجميع أجزأ و ان نوى الجنابة قال الشيخ أجزأ و فيه اشكال أو نوى الجمعة قال الشيخ لم يجزء عن شيء و فيه اشكال أيضاً و ان اغتسل و لم ينو شيئا لم يجزء عن شيء و في المنتهى في مبحث غسل الجنابة لو اجتمعت اغسال واجبة مع الجنابة أجزأ غسل واحد و به قال الشيخ و اكثر أهل العلم إلى أن قال إذا تعذ هذا فنقول لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء و لو نوى غيره لا يجزء على المختار و هل يجزء عن غسل الجنابة فيه توقف ثمّ قال و لو نوى غسلا مطلقا لم يجزئ عن الجنابة و لا الجمعة و لو خص الجنابة اختص بها إلى آخر ما قال و في النهاية في بحث الجنابة أيضاً إذا اجتمعت اغسال واجبة فان اتفقت حكما كفى نية واحدة لرفع الحدث أو الاستباحة ونية ايها كان لتداخلها و ان اختلفت فان نوى رفع الحدث و اطلق أجزأ عن الكل أيضاً و ان عين فان عين الاكمل كالجنابة أجزأ عن الجميع أيضاً و ان عين الاضعف كالحيض لم يرتفع الاقوى و اذا اجتمعت واجبة و مندوبة كالجنابة و الجمعة فان نوى الوجوب انصرف إلى الواجب فان اعتبرنا نية الوجه بطل و إلا فلا و إن نوى الجنابة ارتفعت و هل يجزئ عن الجمعة قال الشيخ نعم ثمّ قال و الحق المنع و لو نوى الجمعة دون الجنابة جاز و لا ترتفع الجنابة إذ لا يشترط في مندوب الغسل الخلو من الحدث الاكبر لأمر الحائض بغسل الاحرام انتهى. و في الذكرى ان المعتبر مسمى الغسل فاذا حصل أجزأ عن سائر المندوبات نعم يعتبر نيتها فلو خص بعضها اختص به ثمّ قال اما لو ضم إليها واجب فيشكل لتضاد النية ثمّ قال ان اعتقاد منع الترك يؤكد النية كما لو صلى على بالغ وصبي دون الست معاً ثمّ نقل فتوى الشيخ في ان نية الجميع من غسلي الجنابة و الجمعة تجزئ عنهما و كذا خصوص الجنابة و خصوص الجمعة لا يجزي عن شيء منهما و ذكر علة الشيخ ثمّ قال و نوقض بغسل الاحرام للحائض ثمّ قال و على القول بان المندوب لا يرفع الحدث يصح وقوعه من كل محدث لحصول الغاية انتهى. مضمون كلامه