شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٣ - الأول و الثاني البول و الغائط
منها الخبر الذي سمعته و منها نجاسته و ان كانت عرضية لعدم قبوله في التطهير و هو ممنوع لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ في اعماقه نفوذا تاما و لو سلم فحرمة البيع ممنوعة ثمّ قال و الكفار عندنا مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم اكل هذا الخبز و بيعه منهم اعانة لهم على اكله فيحرم ان قصد بالبيع الاكل و نحوه اما احتمال الفرق بين الذمي و غيره فلأن الذمي معصوم المال فلا يجوز اخذ ماله ببيع فاسد بخلاف غيره و في حاشية المدقق في منع البيع اشكال لان طهارته ممكنة بتخلل الماء من الكثير أو الجاري بعد الجر كما في الذكرى و ايضا نجاسة لم تخرجه عن المالية لانه ليس عين النجاسة و الانتفاع به ممكن في علف الدواب و نحوه انتهى. مضمون كلامه و ربما تنزل روايات عدم البيع على ان المسلمين يرجى منهم زيادة الاحتياط في اجتناب النجاسة بخلاف غيرهم و رواية الدفن على امتناع التطهير بالقليل و صعوبته بالكثير و يراد بيان عدم امكان انتفاع الانسان و انتفاع الحيوان كلا انتفاع و هل يطهر باستحالته فحما وجهان مدرك الطهارة تغير الحقيقة و خلافها الشك في تبدل النوع.
المقصد الثالث في النجسات
و فيه فصلان:
الفصل الأول في انواع النجاسات
و هي كما في الجامع و النافع و الموجز و شرحه و المعالم و الارشاد و التحرير و منصوص على
عددهن عشرة:
الأول و الثاني: البول و الغائط