شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٦ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و في مسألة خرء الكافر كلام يجيء مثله في ميته و دمه و انما يجب الخمسون للعذرة الرطبة كما في النهاية و المبسوط و المراسم و الوسيلة و الاصباح و نهاية الأحكام و البيان اللمعة و في مصباح السيد و الشرائع و النافع و المعتبر و التذكرة و الذكرى اعتبار الذوبان و في المختلف نقلا عن الشيخين و ابي الصلاح و سلار و ابناء البراج و ادريس و حمزة وجوب الخمسين مع اعتبار الذوبان و عن الصدوق من اربعين إلى خمسين مع ذلك و في التحرير و الدروس اعتبار أحد الامرين اما الرطوبة أو الذوبان و في المقنعة و السرائر اما الرطوبة أو الذوبان و التقطع و في الموجز الاقتصار على التقطع و نقله في شرح الفاضل عن ظاهر السيد و في الغنية و الجامع و المهذب و الكافي الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة و الظاهر ان الاختلاف لفظي و مراد الجميع واحد و هو الذوبان بمعنى انتشار بعض اجزاء العذرة في الماء و لذلك نسب في المختلف إلى الشيخين و ابن ادريس اعتبار الذوبان و قد رأيت عباراتهم و في المقتصر في شرح قول المصنف فان ذابت ما يفهم نفس الذوبان بالرطوبة خمسون كما ذكره الشهيد و المصنف في سائر كتبهما المتقدمة و المحقق في شرائعه و في الموجز و السرائر و المبسوط و النهاية و المراسم و الوسيلة و الاصباح و المصباح و المقنعة اعتبار ذلك و في الدلائل هو مذهب الشيخين و السيد و ابي الصلاح و سلار و ابنا البراج و ادريس و حمزة انتهى. و في الكتاب مذهب الثلاثة و اتباعهم و كذا في الذخيرة أيضاً و في الغنية الإجماع عليه و في الميسية و الذكرى و الدلائل نقل الشهرة فيه و في الرياض اسند الحكم بها إلى الأصحاب عذرة نجس العين و سيجيء مثلهما بحول اللّه في حكم الدم و نص على خروج المحقق و الصدوق و في السرائر و ينزح لعذرة بني آدم الرطبة و اليابسة المذابة أو المتقطعة خمسون دلوا و ان كانت يابسة غير مذابة و لا متقطعة فعشر دلاء بغير خلاف انتهى. فقوله بغير خلاف ان تعلق بالحكمين افاد الإجماع فيهما و في تعميم الحكم عذرة الكافر احتمال ينشأ من اقتضاء اطلاق العموم كما قربه الاستاذ و من غلط نجاسته و لا يجزي ما بينهما و بين الاربعين خلافا للصدوق و ابيه و النافع و المعتبر و هو اختيار الروض و شرح الموجز