شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٧ - سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين
و الكتاب نقل الشهرة عليه و في الدلائل عن المعتبر نقل الإجماع و لعله اخذه من نسبة الخلاف فيه إلى داود و مالك من العامة ثمّ قال في الاحتجاج لنا ما رووه عن النبي (ص) و ذكر الرواية و قال أيضاً و ما رواه الأصحاب و ذكر الرواية فتكون عبارته مؤذنة بنقل الإجماع أو ان صاحب الدلائل عثر على ما لم نعثر عليه و في المختلف و الاقتصاد و الوسيلة و المهذب و الجامع و مصباح الشيخ و ظاهر الغنية عدم لزوم الاكمال و نسبه في السرائر إلى المفيد و في الروض إلى ظاهر الشيخ و في المفاتيح إلى الشيخين و مال إليه في الكتاب و الكفاية و المفاتيح و شرح الإرشاد السيد و الخراساني و الكاشاني و الاردبيلي و يظهر من التذكرة الميل إليه و في خلاف الشيخ و نهايته ان الحد النقاء و الثلث سنة و في المبسوط استعمال الثلاثة عبادة و في جمل السيد المسنون في عدد الاحجار ثلاثة و في النزهة و جمل الشيخ ذكر جنس المطهر مما عدا الماء من غير تعرض للعدد و نقل في الغنية على الإجماع ان التثليث سنة و قريب منه اجماع الخلاف و استشكل المصنف في النهاية و لم يرجح شيئا حجة القائلين بوجوب التثليث الأصل على نحو ما قرر و ما روي عن النبي (ص) إذا جلست لحاجة فامسح ثلاث مسحات و ما رواه سلمان قال نهانا رسول اللّه (ص) ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار و ما رواه ابن المنذر عنه (ص) أنه قال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاث احجار و ما رواه ابن المنذر عنه (ص) انه قال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار و ما روي عن النبي (ص) انه قال إذا مضى أحكم لحاجته فليمسح بثلاثة احجار أو ثلاثة اعواد أو ثلاثة حثيات من تراب و ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر(ع)يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار و الاجزاء يستعمل في اقل الواجب و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر(ع)جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة احجار و اورد عليه انه لو اريد بالتثليث الوجوب لكان جنس الاحجار واجبا و هو خلاف التحقيق أجيب بان جعل الجنس مثالا لا يقضي ان العدد كذلك احتج الآخرون بصدق الاستنجاء مع النقاء بالاقل فيحصل الامتثال و ما دل على ان حد الاستنجاء النقاء و في موثقة يونس بن يعقوب عن الصادق(ع)يغسل ذكره و يذهب الغائط إلى غير ذلك من الأخبار و الاقوى العمل على الأول لقوة دليله و لأن الشك في الطهارة كاف لأصل بقاء النجاسة و لظاهر الإجماعات و أما الإجماع على ان التثليث سنة في الخلاف و الغنية فقابل للتأويل بان المراد بالسنة ما يقابل الغرض و ان احتمل خلاف ذلك بأن يراد ان المحل يطهر بالاقل و لكن الاتمام واجب تعبداً و تنزيل عبارة المبسوط عليه قريب و كذا يحتمل ارادة الاستحباب و بهذا ظهر عذر المتأخرين حيث اختلف نقلهم في تعيين مذهبه و اولها اوفق بمذهب المشهور و لا يجزي المستعمل من حيث انه مستعمل طاهرا كان أو لا كما في ظاهر الشرائع و النافع و نهاية الشيخ و الوسيلة و المهذب و الجامع و الاصباح حيث اعتبر فيهن عدم الاستعمال و كلام السرائر يحتمله و قيل بعدم مانعية الاستعمال من حيث هو استعمال و انما المدار على عدم النجاسة فلو استنجى غيره بالحجر الثاني و الثالث المستعملين بعد زوال النجاسة بالأول لم يكن باس كما في التذكرة و الموجز و شرحه و الرياض و شرح اللمعة و الحاشيتين العليتين و مال إليه في الكتاب و الدلائل و في المعتبر و نهاية الأحكام أيضاً كذلك إلا انه لا تفصيل فيهما على نحو ما في السابقة و في خمسة أول الشهيدين و المنتهى و الإرشاد و التحرير و المبسوط و غيرهن الاقتصار على اشتراط الطهارة