شرح طهارة قواعد الأحكام
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
المقصد الاول موجبات الطهارة
١ ص
(٣)
الفصل الاول واجبات و مستحبات الوضوء
١ ص
(٤)
الفصل الثاني واجبات و مستحبات الغسل
٢٣ ص
(٥)
الفصل الثالث نواقض الوضوء
٥٥ ص
(٦)
الفصل الرابع في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء
٦٧ ص
(٧)
فروع
٦٩ ص
(٨)
احدها الاغلف ان كان مرتتقا لا يمكن كشفه وجب غسل ظاهره
٦٩ ص
(٩)
ثانيها لو خرج من الذكر شيء مما عدا البول و المني و الدم من الدود و الحصى
٧٠ ص
(١٠)
ثالثها لو وقع في فرج امرأة مني من رجل أو امرأة لم يجب سوى غسل النجاسة
٧٠ ص
(١١)
رابعها لا يجب ادخال المرأة اصبعها في فرجها
٧٠ ص
(١٢)
خامسها من بال لا يجب عليه الا غسل موضع البول لا غير
٧٠ ص
(١٣)
سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين
٧٠ ص
(١٤)
يحرم استقبال القبلة و استدبارها
٨٢ ص
(١٥)
ستر العورة
٨٥ ص
(١٦)
الاستبراء للرجل و المرأة
٨٧ ص
(١٧)
كراهة استقبال الشمس و القمر بالفرج
٩٣ ص
(١٨)
كراهة استقبال الريح بالبول
٩٤ ص
(١٩)
كراهة التبول في الماء الجاري و الماء الراكد و تحت الاشجار و أفنية المساجد
٩٥ ص
(٢٠)
كراهة السواك عند حال التخلي و الاكل و الشرب
٩٨ ص
(٢١)
كراهة الكلام عند التخلي
٩٨ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في المياه
١٠٥ ص
(٢٣)
المبحث الاول اقسام المياه
١٠٥ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الماء المطلق
١٠٥ ص
(٢٥)
فروع
١١٨ ص
(٢٦)
الأول لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات وجودا أو عدما فالوجه عندي الحكم بنجاسة
١١٨ ص
(٢٧)
الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري
١١٨ ص
(٢٨)
الثالث الجريات المارة من الجاري
١١٩ ص
(٢٩)
الرابع لو تغير الاسفل طهر بترادف الماء عليه من الاعلى حتى يزول التغيير
١١٩ ص
(٣٠)
اولًا الماء الواقف غير البئر
١٢٠ ص
(٣١)
ثانياً ماء البئر
١٤٢ ص
(٣٢)
الفصل الثاني في الماء المضاف و الاسئار المضاف
١٤٧ ص
(٣٣)
فروع
١٥٥ ص
(٣٤)
الأول لو نجس المضاف بما لم يغيره في شيء من اوصافه
١٥٥ ص
(٣٥)
الثاني لو لم يكفه ما يجده من المطلق للطهارة الواجبة عليه
١٥٦ ص
(٣٦)
الثالث لو تغير المطلق بطول لبثه في أحد اوصافه الثلاثة
١٥٨ ص
(٣٧)
المبحث الثاني الماء المستعمل في الطهارة من الحدث أو الخبث
١٥٩ ص
(٣٨)
المبحث الثالث في تطهير المياه النجسة
١٧٣ ص
(٣٩)
تذنيبان
١٧٨ ص
(٤٠)
1 قال في الذكرى لو غمس الكوز عامة النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج
١٧٨ ص
(٤١)
2 لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
١٧٩ ص
(٤٢)
المبحث الرابع في الاحكام للمياه
٢٣٣ ص
(٤٣)
المقصد الثالث في النجسات
٢٦٣ ص
(٤٤)
الفصل الأول في انواع النجاسات
٢٦٣ ص
(٤٥)
عددهن عشرة
٢٦٣ ص
(٤٦)
الأول و الثاني البول و الغائط
٢٦٣ ص
(٤٧)
الثالث المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٢٦٧ ص
(٤٨)
الرابع الدم الخارج من ذي النفس السائلة
٢٦٨ ص
(٤٩)
الخامس الميتة
٢٦٩ ص
(٥٠)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
٢٧٠ ص
(٥١)
الثامن المسكرات
٢٧٢ ص
(٥٢)
التاسع الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة
٢٨٠ ص
(٥٣)
العاشر الكافر
٢٨٦ ص
(٥٤)
و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة
٢٩٠ ص
(٥٥)
و الدم اقسام
٢٩٧ ص
(٥٦)
القسم الاول تنجيس مطلق الدم الا ما ليس له نفس
٢٩٨ ص
(٥٧)
القسم الثاني المتخلف من دم غير الماكول
٢٩٨ ص
(٥٨)
القسم الثالث و هو دم ما لا نفس له سائلة
٢٩٩ ص
(٥٩)
القسم الرابع الحكم بطهارة دم السمك
٣٠٠ ص
(٦٠)
القسم الخامس الدم المسفوح فنجس
٣٠١ ص
(٦١)
القسم السادس الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح
٣٠١ ص
(٦٢)
الفصل الثاني احكام ازالة النجاسة
٣٢٧ ص
(٦٣)
و هنا ابحاث يجيء شطر منها في تضاعيف الكتاب و تقدمها تبعا للاكثر
٣٤٧ ص
(٦٤)
الأول يستحب ازالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة
٣٤٧ ص
(٦٥)
الثاني لو حمل المصلي حيوانا طاهرا غير مأكول
٣٤٨ ص
(٦٦)
الثالث يستثنى من حكم ما لا تتم فيه الصلاة قطنة المستحاضة
٣٤٨ ص
(٦٧)
الرابع لو حمل قارورة مشدودة الراس و فيها نجاسة فسدت صلاته
٣٤٨ ص
(٦٨)
الخامس لو شرب خمرا أو اكل ميتة وجب عليه القيء
٣٥٠ ص
(٦٩)
السادس لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب نزعه مع المكنة
٣٥١ ص
(٧٠)
السابع لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب ازالته
٣٥٢ ص
(٧١)
الثامن إذا جبر عظمه بعظم فان كان نجسا وجب نزعه مع الامكان بلا ضرر
٣٥٢ ص
(٧٢)
التاسع لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته
٣٥٤ ص
(٧٣)
العاشر يكره للمرأة ان تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة
٣٥٤ ص
(٧٤)
الحادي عشر المعنى بما لا تتم به الصلاة ما هو كذلك لصغره مع بقائه على حاله
٣٥٥ ص
(٧٥)
الثاني عشر المراد بعدم تمام الصلاة في كل بالنسبة إلى حاله
٣٥٦ ص
(٧٦)
فروع
٣٦٠ ص
(٧٧)
احدها ان المقدار الذي يعفى عنه و مقابله لا يختلف فيه الحال بين وحدة الثوب و تعدده
٣٦٠ ص
(٧٨)
الثاني لو اصاب الدم وجهي الثوب فهل يحكم بوحدته
٣٦٠ ص
(٧٩)
الثالث لو تنجس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات
٣٦١ ص
(٨٠)
الرابع لو زالت عين الدم بما لا يطهرها بقي العفو
٣٦١ ص
(٨١)
الخامس لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو
٣٦٢ ص
(٨٢)
السادس لو ازال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو
٣٦٢ ص
(٨٣)
السابع لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بطهارة
٣٦٢ ص
(٨٤)
الثامن لو اصاب الدم المعفو عنه ثوبا برطوبة لم ينجبر حكم العفو إليه
٣٦٤ ص
(٨٥)
تنبهات
٣٦٧ ص
(٨٦)
احدها الظاهر من اطلاق الأخبار و كلام اكثر الأصحاب ان غسلة الازالة تحسب في الغسلتين
٣٦٧ ص
(٨٧)
ثانيها انه لا فرق في البول بين بول الآدمي و غيره مما لا يؤكل لحمه
٣٦٨ ص
(٨٨)
ثالثها انه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب و البدن و غيرهما
٣٦٨ ص
(٨٩)
رابعها ان ما ذكرناه من لزوم التعدد انما هو في القليل غير الجاري
٣٦٩ ص
(٩٠)
خامسها انه لا بد من التعدد التحقيقي الحاصل بالفصل و لا يكفي التقديري
٣٦٩ ص
(٩١)
سادسها في ان حال باقي النجاسات حاله
٣٧٠ ص
(٩٢)
سابعها ان تخصيص ذكر العين هنا اشارة إلى عدم وجوب ازالة العرض
٣٧١ ص
(٩٣)
ثامنها انه لا بد من يقين الازالة عملا بالاستصحاب و لا يكفي الظن لا عن طريق شرعي
٣٧٣ ص
(٩٤)
فروع
٣٩٦ ص
(٩٥)
الأول المنقول عن بعض المتاخرين ان لكل من البدن و الثوب بالنظر إلى تعذر الازالة حكما براسه
٣٩٦ ص
(٩٦)
الثاني قال المصنف في النهاية لو كان في ثوبه أو جسده دم حيض أو مني أو بول
٣٩٧ ص
(٩٧)
الثالث ربما يفهم من كلام الفاضلين و الشهيد حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر
٣٩٧ ص
(٩٨)
فروع
٤٠٥ ص
(٩٩)
احدها في حاشية المدقق
٤٠٥ ص
(١٠٠)
ثانيها الحق في المعالم المتنجس بالنجس
٤٠٥ ص
(١٠١)
ثالثها في الخلاف و نهاية الاحكام
٤٠٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣ - الفصل الثاني واجبات و مستحبات الغسل

و في وجوبه لقراءة العزائم و لبث المساجد و الاجتياز في المسجدين و وطء الزوجة اشكال يجيء في محله بحول اللّه تعالى.

الفصل الثاني: واجبات و مستحبات الغسل

و غسل المس يجب لغايات الوضوء فقط كأنه حدث ناقض الوضوء كما سيجيء تحقيقه بحول اللّه تعالى. و لا دليل يدل على وجوبه لغير ذلك و يجيء بحول اللّه تعالى تمام تحقيقه و يستحب للجمعة كما في خمسة و النزهة و السرائر و هو رأي المحقق في ثلاثته و أول الشهيدين في دروسه و ذكراه و بيانه و ثاني الشهيدين في روضته و المهذب و غيرهن و في المنتهى و التذكرة و المختلف و ظاهر الشرائع و النافع و صريح الروض و شرح الفاضل و الكتاب و البحار و الموجز و المهذب و الدلائل و الذخيرة نقل الشهرة أيضاً و في الغنية و ظاهر التذكرة و الخلاف نقل الإجماع فيه و في كثير مما مر نسبة الخلاف إلى الصدوق و يلوح منها نفي الخلاف من غيره و فيه اثبات الإجماع سابقا و لاحقا مع ان خروج معلوم النسب غير مخل و يلوح من الصدوق انه في دين الامامية إذ أعد للغسل سبعة عشر موضعا ثمّ ذكر وجوب بعضها و ندبية بعض و ذكر غسل الجمعة من القسم الثاني و جعل ذلك من دين الامامية على وجه يلوح منه كون كل من العدد و الوصف من دينهم ثمّ الحكم يشبه أن يكون ضروريا حيث ان مثل هذا الغسل الذي يحتاجه من له قدرة النكاح و غيره من الرجال و النساء في كل اسبوع مرة اولا بطهور الحال من غسل الجنابة لأن البلوى هنا اعم و اولى من الاغسال الخاصة بالنساء في بعض الاوقات فلو كان على الوجوب لظهر متواتراً ثمّ كيف هذا الامر العظيم على الاجلاء و الاساطين ثمّ خلو المواعظ و الانذارات و الخطب و الوصايا و ما فيه حصر الواجبات بالصوم و الصلاة و نحوها مع ان غسل الجمعة ليس مقدمة لشيء منهما في سلكيهما أبين شاهد ثمّ الخلاف لم ينسب إلى غير الصدوقين و الكليني مع ان حصول الخلاف منهما محل تأمل لما ذكرناه من عد الصدوقين من دين الامامية مضافا إلى ان الوجوب في لسان القدماء لم يظهر كونه حقيقة في المعنى الجديد بل الشيخ في التهذيب قسم الواجب إلى ما في تركه عقاب و ما فيه عتاب على ان كثيراً ما يذكره الصدوقان و الكليني يقع على نحو الإيراد رواية لا فتوى كما لا يخفى و يدل على ذلك الأخبار العديدة كصحيحة ابن يقطين عن الكاظم(ع)في غسل الجمعة و الاضحى و الفطر سنة و ليس بفريضة و صحيحة زرارة عن الصادق(ع)غسل الجمعة سنة في السفر و الحضر إلا أن يخاف على نفسه الفر و مرسلة يونس الغسل في سبعة عشر موطناً الفرض ثلاثة وعد غسل الجنابة و المس و الاحرام مع ان الامرين ليسا في القرآن و في العيون عن الرضا(ع)في كتابه إلى المأمون سنة ثمّ عدّ اغسالا مستحبة و قال بعد ذكرها هذه الاغسال سنّة و غسل الجنابة و غسل الحيض مثله و فيه مع جعله سنّة خلط مع السنن و فصله عن الأخيرين كغيره و رواية البطائني عن الصادق(ع)غسل العيدين واجب هو قال سنة قلت فالجمعة قال سنة و الصحيحة عن الحسن بن خالد عن الكاظم(ع)كيف صار غسل الجمعة واجباً قال ان اللّه اتم صلاة الفريضة بصلاة التطوع و صيام الفريضة بصيام النافلة و وضوء النافلة بغسل الجمعة و في موضع آخر وضوء الفريضة بغسل الجمعة و قد رواها الكليني و الصدوق و البرقي في المحاسن و الشيخ مع وجودها في كتب عديدة و صحيحة زرارة على الاصح عن الباقر(ع)لا تدع غسل الجمعة و انه سنة و شم الطيب إلى أن قال و غسل الجمعة واجب و لذا ذكرت حجة للخصم و هي بنا اولى و صحيحة ابن الحكم عن الصادق(ع)ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة يغتسل و يتطيب و فيها اشعار لا يخفى و في العلل و العيون عن الرضا(ع)بعد ذكر فضل يوم الجمعة فجعل الغسل تعظيما لذلك اليوم و تفضيلا له على سائر الايام و زيادة في النوافل و العبادة و ليكون له طهارة من الجمعة إلى الجمعة و رواية الاصبغ عن أمير المؤمنين(ع)أنه كان يقول في التوبيخ انك لأكسل من تارك غسل الجمعة فانه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى