شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩١ - ثامنها انه لا بد من يقين الازالة عملا بالاستصحاب و لا يكفي الظن لا عن طريق شرعي
و بهذا المضمون ما في التذكرة و البيان و اقتصر في الارشاد و التحرير و المنتهى و النهاية على المربية من دون تعرض للمربي و في النهاية و المعتبر و التحرير الاقتصار على الصبي و نسبه في الشرح إلى الشيخ و الاكثر و في الدروس و التنقيح و الرياض و ظاهر البيان تعميم الصبية و نسبه في الذخيرة إلى المتاخرين و في المعالم نسبته إلى الشهيدين و اكثر المتاخرين و تردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص و من الاشتراك في المشقة و ظاهر الكتاب و التحرير و الدروس و البيان و الارشاد و صريح المسالك عدم الفرق بين البول و الغائط و ظاهر المعتبر الاقتصار على ذكر البول و استشكل في التذكرة و النهاية من اختصاص النص بالبول و غلظ الغائط و من الاشتراك في المشقة ثمّ استقرب العموم قال و لو نجس بغير البول بالمحل و العذرة فالوجه عدم الالحاق و مثل هذا الاستشكال موجود في النهاية و في الرياض ان مورد الرواية البول فيقتصر فيما خالف الأصل على المنصوص و ربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكتابة فيما يستهجن التصريح به و عموم البلوى به كالبول بل شمول الرخصة لنجاسة الصبي كما يقتضيه اطلاق الكتاب و جماعة من الأصحاب الا ان الوقوف مع النص اولى و ظاهر الكتاب و الاكثر التخيير في اليوم في أي ساعة اراد الغسل و في المنتهى لو قيل باستحباب جعل الغسل آخر النهار لتوقع الصلوات الاربع في الطاهر كان حسنا و في التذكرة يتخير في وقت غسله و الافضل ان يؤخره إلى ان يجمع الصلوات الاربع عدا الصبح فيه و في وجوبه اشكال منشؤه من الاطلاق و من اولوية طهارة الاربع على طهارة واحدة و في التحرير و البيان و الشرح الحكم باستحباب التأخير أيضا و سكت اكثر الأصحاب عن هذا و في الرياض و المعالم تصريحا و ظاهر الباقين قصر العفو على الثوب دون البدن اقتصارا على المنصوص و لا فرق في المولود بين الواحد و المتعدد كما في الرياض و المسالك و الشرح للعموم المستفاد من حال الخبر و لحصول الحكمة فيهما و استوجهه في المعالم و لا فرق في الصبي بين الاكل للطعام و غيره و في نهاية الاحكام الاقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة و ان كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند اكل نجاسة و قواه في المعالم و الذخيرة استنادا إلى المتيقن في الحكم المخالف للاصل و هو حسن و في النهاية لا فرق بين ان يأكل الطعام أو لا و هو حسن للعموم انتهى.