شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٤ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و في صحيح الحلبي عن الصادق (ع) في موت الشيء الصغير في البئر دلاء و مضت اخبار بسبع و بخمس في مطلق و ينبغي حملها على الافضلية و في شرح الفاضل فلو احتيط بذلك كان اولى و بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام كما في نهايته و تحريره و ارشاده و المعتبر و الموجز و المختلف و البيان مع اشتراط كونه ابن مسلم في الأخير و في الذكرى و الدروس الرضيع من غير تقييد بقبلية الاغتذاء و في الروضة نسب إلى ثلاثة الشهيد المتقدمة اعتبار الرضيع قبل الاغتذاء بالطعام في الحولين و صرح بذلك في الذكرى في فروع ذكرها فيها و في الفقيه و المقنع و الهداية و النافع اطلاق الرضيع و في المهذب و الوسيلة و الشرائع بول الصبي الذي لم يطعم و في المبسوط و النهاية بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام و لعل هذا و الذي قبله يشمل ما بعد الحولين الا ان شمول الأخير ضعيف و في الرياض و الروضة و المسالك و حاشية المدقق قصر الرضيع على من في الحولين و في السرائر اعتبار الحولين طعم أو لا و في متن المعتبر اطلاق الرضيع و فسره بمن لم يأكل الطعام و في المهذب البارع الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات و في الذكرى و حاشية المدقق و الرياض و المسالك المراد باغتذاء الطعام الغالب أو المساوي للبن و لا عبرة بالنادر و في الدلائل قيل المراد بالطعام نحو الخبز و الفاكهة اما السكر و نحوه فليس بطعام و فيه نظر انتهى. و قال في الكتاب المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلى ارادته و شهوته قال في الدلائل و لعل مراده ان ما ليس كذلك لا يكون غذاء و لا يخرج عن الرضاع و فيه نظر انتهى. و أبو الصلاح و ابن زهرة لزوم ثلاث دلاء و عبارة الغنية في الطفل الذي لم يأكل الطعام ثلاث دلاء قال في الشرح و هو يعم الذكر و الانثى و نقل في الغنية الإجماع على الثلاث و في الشرح و الروضة و النهاية نقل الشهرة في نزح الواحد و في شرح الموجز و الدلائل و الكتاب و غيرهن نسبة نزح الواحد إلى الشيخين و ابن البراج و قد مر ان السيد اوجب السبع في بول الصبي و لم يفصل و مثله سلار و في حاشية المدقق و لا يلحق به الرضيعة لعدم النص و اوجب بعض ثلاثين و حكي الشهيد في بعض ما ينسب إليه من الحواشي قولا بعدم وجوب شيء و اختار المصنف في المختلف الثلاثين لرواية كردويه و هو عجيب إذ لا تدل على الدعوى و لو دلت لم يبق غير منصوص فبطل ذلك و مثله القول بالاربعين و عدم وجوب شيء مع نجاسة الماء ظاهر البطلان فلم يبق سوى القول بنزح الجميع انتهى. و الذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة عن الصادق (ع) في بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد قال في الشرح و إذا لم يجب في الفطيم الا واحد فالرضيع اولى و لما كان بوله نجسا لم يمكن الا يجب فيه شيء