شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٠ - ثامنها انه لا بد من يقين الازالة عملا بالاستصحاب و لا يكفي الظن لا عن طريق شرعي
و رواه أيضا بطريقين آخرين و نحوها رواية العيص و كرواية علي بن حمزة في رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما ارى به باسا قال انه يعرق حتى لو شاء ان يعصره عصره قال فغضب الصادق (ع) في وجه الرجل و قال ان اليتم فشيء من ماء فانضحه به و قريب منها رواية عمرو بن خالد و ما دل على عدم الباس في اصالة بصاق شارب الخمر الثوب كرواية اسحاق بن عمار و رواية الحسين بن موسى الحناط و كلاهما عن الصادق (ع) و ما دل على انه لو بال رجل و ليس عنده ماء يدير على ذكره شيء من ريقه فاذا وجد في ثوبه شيئا قال هذا من ذاك و مثل هذه الروايات كيف يمكن الاستناد إليها مع انها ظاهرة في ارادة رفع الوسواس لان حصول شيء من النجاسة في اليد أو البدن لا يقتضي نجاسته فاذا اصابهما الثوب فربما اصاب المحل الطاهر و خبر الريق اظهر في ذلك و البصاق ان قارن جزء من الخمر فلا محيص عن النجاسة و الا فهو من البواطن ثمّ على تقدير ظهورهن فيما قال كيف يمكن الاستناد اليهن في مقابلة اجماع الشيعة بل المسلمين بل الضرورة و فيما ذكرناه من الروايات المتواترة كفاية فسلام على الفقه و على الفقهاء بعد ظهور مثل هذه الاقوال و لا قوة الا بالله و لو صلى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة و هو التي لم يعين عنها عالما أو ناسيا اعاد الصلاة مطلقا في الوقت أو خارجه اما العلم فاجماعي بل ضروري و أما عند النسيان فهو المشهور و يعضده الأخبار و فيه قول بالعدم مطلقا و آخر إذا خرج الوقت و قد مر الكلام فيه و لو جهل النجاسة اعاد في الوقت وفاقا للشيخ و ابني زهرة و البراج و خلافا للاكثر و قد تقدم البحث فيه و انه خلاف الحق لا خارجه بلا خلاف كما في السرائر و في الغنية اتفاقا و في المنتهى عند الأكثر و لو علم بها في الاثناء و لم يكن سبق علمه بها ازالها أو القى الثوب و استتر بغيره من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج و اتم الصلاة ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار و بالجملة ما ينافي صلاة فيستأنف ان افتقر إليه و كذا ان كانت في بدنه ازالها ان لم يفتقر و الا استأنف سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا و يحتمل لاستئناف مطلقا أو إذا ظهر السبق و قد تقدم جميع ذلك و تجزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي للصبي ذو الثوب الواحد يغسله في اليوم مرة و كذا الليلة كما في المنتهى و التذكرة و الرياض و البيان و الدروس و المعتبر و التحرير و غيرهن ثمّ تصلي باقيه أي باقي اليوم و الليل فيه و ان نجس بالصبي أي ببوله لا بغيره