شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٦ - الأول و الثاني البول و الغائط
اللهم الا أن يكون الاجماع منعقدا على الخشاف كما في المختلف و بول الصبي الذي لم يأكل اللحم نجس خلافا لابي علي مستدلا بقول علي(ع)في خبر السكوني و لبن الغلام لا يغسل من الثوب و لا بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين و نقول بموجبه ان سلمناه لانا انما نوجب صب الماء لا الغسل مع ان الذي في الحديث قبلية الاطعام و في كلام أبي علي اطعام اللحم و اورد عليه أيضا ان النجاسة تجامع عدم وجوب الغسل للصلاة كالدم القليل و فيه بحث لان كل من قال بعدم وجوب الغسل قال بالطهارة مع ان السيد نقل الاجماع على نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم و ان كان التحريم عارضا كالجلال و موطوءة الانسان كما في التذكرة و المنتهى بل سائر كتب المصنف و المحقق و الشهيدين و غيرهم الا ان في بعضها الاقتصار على الجلال و في بعضها تعميم الحرام بالعارض و في بعضها خصوص الجلال و الموطوء و المراد بالكل التحريم العارضي و في التذكرة رجيع الجلال من كل حيوان و موطوء الانسان نجس لانه حينئذ غير مأكول و لا خلاف فيه و في الغنية الاجماع على نجاسة بول الجلال و في المختلف الاجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال و في التنقيح لا خلاف في نجاسة ذرق الدجاج الجلال و ظاهر الدلائل و الذخيرة الاجماع على نجاسة الجلال و الموطوء و كل ما لا يؤكل لحمه و الحجة فيه بعد الاجماعات الناصة الاجماعات و الروايات العامة لكل ما لا يؤكل لحمه و لو خرج الحب من بطن ما لا يؤكل لحمه صحيحا و صلابته باقية لم يكن نجس العين وحل اكله بعد غسل ظاهره و كان كما لو بلغ نواة و لو زالت صلابته صار رجيعا نجسا كما في الموجز و شرحه و لو زال الجلل زالت النجاسة كما في نهاية الاحكام و شرح الموجز.