شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٧ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و في الروض نقل الشهرة فيه و في الغنية اعتبار الانسان البالغ و دعوى الإجماع فيه و ظاهره التعميم و في نهاية الأحكام و التحرير و المهذب و الاصباح و الاشارة و التحرير و السرائر التعميم و في الأخيرة الاستناد إلى التعميم و في الأخيرة الاستناد إلى تواتر الأخبار في اثبات الحكم للانسان البالغ و هو عام للذكر و الانثى قال في المعتبر و بعض المتاخرين ينزح لبول المرأة اربعون لأنها انسان و نحن نسلم انها انسان و تطالبه اين وجد الاربعين معلقة على بول الانسان و لا ريب انه وهم منه و نظيره في الروض ردا على ابن ادريس و في المنتهى و المختلف كتب علماءنا خالية عما ادعى تواتره فدعواه ساقطة بالكلية و الخنثى كما في الذكرى و الرياض و الروضة و يعطيه ظاهر تعليق المعظم باسم الرجل و في الغنية الحاقه بالرجل و كذا في السرائر لاعتبارهم الانسان البالغ و الخنثى منه مع انها اولى من المرأة في اللحوق بالرجل ففيهما حكم ما لا نص فيه كما في المسالك و الرياض و الذكرى و عليه الشرائع في الحاق المرأة فقط و نسب في الرياض الحاق المرأة إلى أول الشهيدين و فيهما ان في الخنثى اكثر الامرين من المقدر و حكم ما لا نص فيه و في علية القواعد لو قيل به كان وجها و نسبه في الرياض إلى بعض الأصحاب و في الرياض و الدلائل و حاشية المدقق الخنثى كالمرأة في الالحاق بما لا نص فيه و في المعتبر لزوم الثلاثين في المرأة و الصبية عملا برواية كردويه و الممسوح و الممتنع الاطلاع على حاله لعارض حكم الخنثى و لا فرق في المرأة بين الصغيرة و الكبيرة كما في المعتبر و الروضة و المهذب و هو مقتضى قول كل من اخرج المرأة عن الدخول في النص و كذا الخنثى لا فرق بين صغيرها و كبيرها في حكمها لخروجها عن المنصوص فيشتركان في الحكم المتقدم