شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٩ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و في شرح الموجز ان المشهور اعتبار اختلاف جميع ما ذكر في المتن و لا يكفي احدها و لا اجد لما في البيان موافقا انتهى. و في الذكرى لماء المطر و فيه البول و العذرة و ابوال الدواب و ارواثها و خر الكلاب و ذكر فروعا عاشرها انه لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر فيتعلق الحكم ببعضه احتياطا و لو انضم إليه نجاسة اخرى امكن المساواة للمبالغة في قوله و ان كانت منجبرة انتهى. و فيه ما لا يخفى لان ظاهر منجبرة ارادة التنجز بتلك و في الفقيه مكان ماء المطر ماء الطريق و في المبسوط متى وقع في البئر ماء خالطه شيء من النجاسات مثل ماء المطر و البالوعة و غير ذلك نزح منها اربعون دلوا للخبر و في السرائر ان ما في المبسوط قول غير واضح و لا محكي بل تعتبر النجاسة المخالطة للماء فان كانت منصوصة اخرج المنصوص و ان كانت غير منصوصة دخلت في قسم غير المنصوص و الصحيح من المذهب و الاقوال المقصود بالإجماع و النظر و الاعتبار و الاحتياط نزح جميع ماء البئر و مع التعذر التراوح ثمّ ساق تتميما لهذه المقالة و في شرح الفاضل و اطلاق النص و الفتوى يشمل كل بول و استهلاك ما ذكر في الماء و امتيازه و لا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر و لا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها و احتمله في الذكرى و السند في أصل الحكم ما روي بطريق صحيح إلى كردويه الهمداني المجهول ان لم يكن كنيته لكردين و على تقدير ذلك قال في الكتاب و الدلائل لا تخرج الرواية عن الضعف لجهالة مسمع أيضاً و فيه بحث لظهور وثاقة مسمع كما لا يخفى على من نظر في كتب الرجال و رواها كردويه عن أبي الحسن (ع) في البئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و ابوال الدواب و ارواثها و خرؤ الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا و ان كانت منجبرة