شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٥ - سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين
و هذا قصارى ما استدل به في المختلف و اضاف في التذكرة إليه و انه بعد التطهير يجزي و في المنتهى و لأنه لو تمسح بحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزأ و في التذكرة استدل أيضاً بان النبي (ص) قال فليمسح ثلاث مسحات و اورد في الروض على الوجوه الأولى اولها بالفرق بين اضربه بثلاث اسواط و اضربه ثلاثة و ما نحن فيه من القبيل الأول انتهى. قلت و ربما كان لهذا خصوصية في العرف دون ما نحن فيه مع انه ربما كان السر ارادة الايذاء بالضرب و هو قرنية المساواة و اجاب عن حصول المقصود بانه ان اراد حصول النقاء الشرعي فعليه منع و ان اراد غيره فلا اثر و عن استبعاد الفرق بين المتصلة و غيرها بانه استبعاد غير مسموع و عن اجتزاء الثلاثة دون الواحد بانهم لو فعلوا أو وافقوا الامر فحصل الامتثال دون الواحد و اجاب في الذخيرة و الدلائل عن الرواية بالضعف قلت و الوجوه الاخر أيضاً سقيمة و الحق بناء على اعتبار تعدد المسح اعتبار تعدد الماسح لقوله(ع)لا يستنجي احدكم دون ثلاثة احجار و قول أبي جعفر(ع)في صحيحة زرارة يجزيك في الاستنجاء ثلاثة احجار و يستعمل في اقل الواجب و بقوله(ع)أيضاً في صحيحة زرارة جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة احجار مضافا إلى أصل بقاء المحل على ما كان و ان تعيين الشغل يستدعي فراغاً كذلك و لا اقل من الشك نعم لقائل ان يقول ان كثيرا من الأخبار فيها مطلق الاحجار و الخرق من الأخبار و فيها مجرد النقاء فيعمل عليها كما نقل عن المفيد و الشيخ و ابن حمزة و العلامة في المختلف فتكون هذه الروايات ارشادية و محمولة على الغالب و اجماع الغنية و الفائدة على ان التثليث سنة يؤيد ذلك فتحمل هذه اما على الندب أو على بيان الفرد الغالب الا ان بعض ما مر من الإجماعات و الاصول ينفي ذلك و اعترض المحشي و العلامة (رحمهما اللّه) على هذه الأخبار بتضمنها اجزاء العدد من جنس الاحجار فلو اريد لزوم العدد لحكم بلزوم الجنس و التالي بطلان جواز الخرق و غيرها فالمقدم مثله و الجواب ان حمل بيان الجنس على الغالب أو الندب أو المثال لا يقتضي حمل العدد على ذلك هذا و قد ظهر من عبارة المنتهى ان مورد الخلاف في غير الحائط و الثوب و نحوه و في الكتاب ينبغي القطع باجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاثة انتهى. قلت هو غير بعيد مع الخروج عن العادة على ان الامر مشكل بعد البناء على التعدد و يجزي التوزيع على اجزاء المحل أي يجزي ثلاث احجار موزعة بان يخص كل حجر بثلاث من محل النجو و لا يجب ان يمر كل واحد منها على تمام المحل كما في الأربعين و المبسوط و الذكرى و الجامع و المعتبر و الدلائل و الحاشية العلية و الكتاب و الموجز و في الذخيرة انه المعروف من مذهب الأصحاب و في ظاهر الشرائع منع ذلك و انه يجب امرار كل حجر على تمام المحل و في الحاشية العلية انه أحد القولين في المسألة و كذا في الحاشية الميسية و في المنتهى نسبة منع التوزيع الى بعض الفقهاء و كيف كان فالظاهر ثبوت القائل من الامامية و نقل في الذخيرة عن بعض الأصحاب تخطئة من عد منع التوزيع قولا للامامية و نزل كلام المنتهى على ارادة المخالف من العامة و في المبسوط و التذكرة و الحاشيتين العليتين ان الاحوط عدم التوزيع لظاهر الخبر و في شرح الفاضل و لأنه ابلغ في التطهير و في المعتبر افضل و في النهاية احسن