شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٦ - المبحث الرابع في الاحكام للمياه
و بعض اخبار خاصة و يشبه ذلك ما إذا ذكر و قد بقي من الوقت اقل من ركعة خاصة بل في الوقت خاصة كما في المبسوط و الغنية و المهذب و نهاية الأحكام و المختلف و باب المياه من النهاية للشيخ و في الغنية الإجماع عليه احتج الشيخ فيما نقل عنه على هذه الدعوى بان واجد النجاسة في اثناء الصلاة يعيدها فكذا من يجدها في اثناء الوقت بعد الفراغ و يرد عليه منع الملازمة و الأولى الاحتجاج له بالصحيح عن وهب بن عبد ربه عن الصادق(ع)في الجنابة تصيب الثوب و لم يعلم بها صاحبه و يصلي فيه ثمّ يعلم بعد قال يعيد إذا لم يكن علم و حملها الشيخ على معنى إذا لم يكن علم حين الصلاة بان علم قبلها و نسى و هو يعيد و حملها في الذخيرة على واجد المني في الثوب المختص أو على الاستحباب أو سقوط حرف النفي قيل يعيد و توهم الراوي و لا يخفى ما في الكل أو يحتج له برواية أبي بصير عن الصادق(ع)في رجل صلى و في ثوبه بول أو جنابة فقال علم أو لم يعلم فعليه اعادة الصلاة ذا علم و حملها الشيخ على عدم العلم حال الصلاة قال في الذخيرة و حملها على الاستحباب اقرب ترجيحا للاخبار الكثيرة المنجبرة بالشهرة و قيل لا اعادة عليه مطلقاً و هو خيرة المنتهى و التحرير و التبصرة و المعتبر و التلخيص و الإرشاد و موضع من نهاية الشيخ و الدروس و البيان و عليه عول الأكثر سيما المتاخرين و في الرياض و الذكرى و الشرح و شرح الإرشاد و الذخيرة نقل الشهرة فيه و نسب في الذخيرة إلى المفيد و المرتضى و الشيخ في موضع من النهاية و ابن ادريس و الفاضلين و الشهيد و الحجة لهم بعد الأصل و ان الامر يقتضي الاجزاء و فيه ما فيه الأخبار و هي كثيرة جدا كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق(ع)في الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته قال ان كان لم يعلم فلا يعيد و صحيح اسماعيل الجعفي في حكم الدم المعفو عنه و موثقة أبي بصير و رواية أبي بصير عن الصادق(ع)في رجل يصلي و في ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم قال قد مضت صلاته و لا شيء عليه و صحيح عيص عن الصادق(ع)في رجل صلى في ثوب رجل اياما ثمّ ان صاحب الثوب اخبره انه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته و في الدلالة تامل و خبر ابن مسلم عن أحدهما(ع)في رجل يرى في ثوب اخيه دما و هو يصلي قال لا يؤذنه حتى ينصرف و ايده المحقق بقول الصادق(ع)في صحيح ابن مسلم ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة و ان انت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صليت فيه ثمّ رأيته بعد فلا اعادة عليك و كذلك البول قال الشهيد (ره) و لو قيل لا اعادة على من اجتهد قبل الصلاة و يعيد غيره امكن لهذا الخبر و لقول الصادق(ع)في المني تغسله الجارية ثمّ يوجد اعد صلاتك ام انك لو كنت غسلت انت لم يكن عليك شيء ان لم يكن احداث قول ثالث قال في الذخيرة و نظيره في الكتاب و فيه تامل إذ ليس في هاتين الروايتين دلالة على ما ذكر اما السابقة فلان دلالتها من دليل الخطاب و ليس بحجية إذا خرج الشرط فخرج الغالب كما في محل البحث و أما الاخرى فلأنه ربما كان الغسل مبينا على عدم وقوعه على الوجه المعتبر