شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٦ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و استقرب في المنتهى بما تضمنته رواية كردويه من الاكتفاء بالثلاثين في قطرة البول السند في بعد ذلك قول الصادق (ع) في خبر علي بن أبي حمزة بول الصبي الفطيم فيه دلو واحد و بول الرجل اربعون دلوا و اورد ضعف الرواية و اجريت في المعتبر و اكثر كتب الاستدلال بالانجبار قال في المعتبر لا يقال علي بن أبي حمزة واقفي لانا نقول تغيره انما هو في موت موسى (ع) فلا يقدح فيما قبله على ان هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الاخذ عنه لانجبرت بعل الأصحاب و قبولهم لها و اورد عليه في الكتاب و الدلائل و الرياض و الذخيرة ان المعتبر سلامة الراوي وقت الاداء لا التحمل و ذلك غير معلوم و في الدلائل على انه لو تم ان المدار على التحمل فحال ابن أبي حمزة وقته غير معلوم و يمكن الاعتذار عن المحقق بان الظاهر ان الاداء قبل موت أبي الحسن (ع) و ان علي بن أبي حمزة على الظاهر لا قدح فيه الا من جهة العقيدة و فيه و الأولى الاعتماد على الرواية بتايدها بالجوابر و في مقابلة هذه الرواية عدة روايات ففي صحيح ابن بزيع في القطرات من البول و الدم و سقوط شيء من عذرة و نحوها في البئر نزح دلاء و في خبر كردويه عن أبي الحسن (ع) في القطرة من البول ثلاثون دلوا و نزل في المنتهى لفظ الدلاء في الصحيحة المتقدمة على ما في رواية كردويه و في الشرح و العمل على الأول يعني روية علي لجمل كردويه و من روي عنه و ترك الأصحاب بخبره هنا و لزوم تحصيل اليقين بالطهارة لو قلنا بالنجاسة و الاحتياط ان قلنا بالتعبد و في صحيح ابن عمار في بول الصبي أو صب البول أو الخمر ينزل الماء كله قال في الشرح و يحتمل التغير و الفضل و نصب كل على الظرفية و الابتداء به مع تقدير خبر له انتهى. و الكل بعيد و في كثرة التعارض امارة على حقية القول بالطهارة و ندب النزح كما تقدم دون المرأة وفاقا للمختلف و المنتهى على الظاهر و المعتبر و الذكرى و الدروس و الرياض و الروضة و المسالك و عليه الشرائع و هو مقتضى اطلاق الكل اسم الرجل ممن عدا من سنخرجه