شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٢ - الاستبراء للرجل و المرأة
و استند في النهاية إلى انه (ص) علم اصحابه الاتكاء على اليسرى و في الذكرى قال للخبر عن النبي (ص) و اعداد الاحجار لو اراد الاستنجاء بها كما في النهاية و الدروس و الذكرى و في الذخيرة للخبر عنه (ص) و في النهاية لخوف الانتشار لو قلبها بعد قضاء الحاجة و التحول في الاستنجاء عن موضع الحاجة ذكره في الموجز و يظهر من تعليل النهاية معللا بمخافة أن يصيبه شيء من المتقاطر على الحدث و ارتياد الموضع للبول لقول الرضا (ع) من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله و الابتداء بالدبر في الاستنجاء لحديث عمار عن الصادق (ع) حين سأله عن الرجل يريد الاستنجاء أ يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل فقال بالمقعدة و ذكر هذا الحكم في الدروس و الذكرى و غيرهما و اختيار الماء على غيره و الجمع بينه و بين غيره كما تقدم و تثنية الغسل لو قلنا باجزاء الواحد و الصرير في البيان خروجا عن قول سلار و زالت الرائحة كما في البيان و الاقتصار على الارض أو ما ينبت خروجا عن خلاف سلار و هذه الثلاثة مذكورة في البيان و الاتقاط في استنجاء الحجر على نحو ما مر ذكره و يدخل فيه البدأة بالصفحة اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ الوسط و جعل الحجر في محل طاهر و الاستدارة على نحو ما ذكر و نقل عن الكتب المتقدمة و الاستيعاب في الاستنجاء به دون التوزيع لو جوزناه كما في البيان و الاقتصاد في الاحجار على السبلة من شبهة الرطوبة و الاستعمال و ان يكون ظاهر الخشونة و ان يزال به الاثر ان امكن و الارتياد فيه كما تقدم و تعجيل الاستنجاء خوفا من محل المرض ذكره الفاضل و غسل يده قبل ادخاله الاناء في الاستنجاء و وضع الوسطى في الغمز و الابهام و السبابة في العصر كما تقدم و ايثار الماء البارد لقطع البواسير كما في الخبر و المبالغة في الاستنجاء للنساء كما في الخبر و الاتعاض و رؤية الخبث كما يلوح من الرواية و استنجاء الرجل طولا و المرأة عرضا كما ذكره العلامة و نقله في البيان لأنه احكم و النظر إلى الغائط كما يلوح من الخبر و الجلوس على الطول المتعارف لأنه اسلم الهيئات عن وصول الخبث و المبالغة في الاستبراء و تحصيل اليقين في الاستنجاء و لو اكتفينا بحصول الظن و الدلك في البول و ليس بواجب كما صرح به العلامة و الشهيد استظهارا في التطهير إلى غير ذلك و يستحب التخلي فيهما عند ارادة النوم خوفا من الاحتقان و مقابلة للرواية و البول بعد الانزال خوفا من المرض للخبر و كلاهما امام الصلاة خوفا من عروضهما في اثنائها و الحاصل ينبغي المحافظة على سائر الآداب المذكورة و غيرها من الآداب العادية و اللّه الموفق.