شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٧ - المبحث الرابع في الاحكام للمياه
و تفصيلها ان البئر ان كانت في جهة الشمال فصورها ست خمسة خمس و واحدة سبع و ان كانت في جهة الجنوب فصورها كذلك و اربع منها خمس و اثنتان سبع و ان كانت البئر في جهة المشرق فالصور كذلك في اربع خمس و في اثنتين سبع و كذا حال العكس و الضابط ان فوقية الحس و تحتيته تغلب فوقية الجهة و تحتيتها حيث يتعارضان و كل منهما لو انفرد كان معتبرا و يشكل ذلك بناء على فهم العموم في فوقية القرار و من اراد تفصيل الاقسام وجدها في الروض و الأصل فيه الجمع بين الروايتين هي رواية محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن الصادق(ع)في البالوعة ان كانت اسفل من البئر فخمسة اذرع و ان كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية و ذلك كثير و رواية قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض اصحابنا عن الصادق(ع)قال سألته كم ادنى ما يكون بين البئر و البالوعة فقال ان كانت سهلا فسبعة اذرع و ان كانت جبلا فخمسة اذرع ثمّ قال يجري الماء إلى القبلة إلى يمين و يجري من يمين القبلة إلى يسار القبلة و يجري من يسار القبلة إلى يمين القبلة و لا يجري من يمين القبلة إلى دبر القبلة و كشف الحال ان بين الشرطيتين الاوليين من الخبرين عموما من وجه و كذا بين الاخيرتين منهما الا ان تقييد اولى الثاني باولى الأول و ثانية الأول بثانية الثاني اوفق بالاصل إذ يختص حكم السبع حينئذ بصورة اجتماع فوقية البالوعة و سهولة البئر و يكون الشرطية الثانية من الخبر الأول مع الاولى من الثاني بمنزلة شرطية واحدة فكانه قيل ان كانت البالوعة فوق البئر و كانت الأرض سهلا فسبعة اذرع فيكون في البواقي خمس و هي اقل تكليفا و الأصل عدم التكليف بالزائد و لو عكست الامر فقيدت اولى الأول باولى الثاني و ثانية الثاني بثانية الأول كان مجموع الشرطية الاولى من الخبر الأول