شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٣ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و تبعه من بعده و في الكتاب و المشهور الحاق الانتفاخ و لا نص فيه و في مصباح السيد في الفارة سبع و روي ثلاث و في المقنع ان وقعت فيها فارة فانزح منها دلوا واحدا و اكثر ما روي في الفارة إذا تفسخت سبع دلاء و عباراتهم في هذا المقام مختلفة جدا و مراد الجمع في الحقيقة واحد و هو اشتراط شيوع الاجزاء في الماء في لزوم السبع حتى ان من اعتبر الانتفاخ فلأنه يوجب تفرق الاجزاء و انه لم تتقطع في الحس و لم يبين بعضها من بعض بينونة ظاهرة قال في الشرح و قد يشك في دخوله تحت اسم التفسخ عرفا و ان ايده الاحتياط و الاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهر و المتفسخة ظاهرا فان تأثير الثانية اقوى انتهى. و نقل في الغنية الإجماع على هذا الحكم و في شرح الموجز نقل الشهرة فيه مع اعتبار التفسخ بل قال بعد نسبته إلى المشهور انه مذهب الشيخين و ابن ادريس و اختاره المتاخرون و في الدلائل نقلها على مضمون ما في المتن من اعتبار أحد الامرين من التفسخ و الانتفاخ في لزوم السبع و في الروضة نقلها مع اعتبار الانتفاخ و الروايات في هذا الباب مختلفة ففي صحيحة أبي اسامة و ابي يوسف و رواية القاسم عن علي و رواية سماعة و رواية عمرو بن سعيد و عموم صحيحة عبد اللّه بن سنان المنقولة في حكم البعير سبع دلاء و في صحيحة الفضلاء و صحيحة علي بن يقطين و رواية البقباق دلاء و في صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة عبد اللّه بن سنان ثلاث و في خبر عمار نزح الماء كله بمجرد موتها و في خبر أبي خديجة مع الموت و عدم النتن اربعون و مع الانتفاخ و النتن نزح الماء كله و في مسائل علي بن جعفر لاخيه (ع) انها مع التقطع ينزح عشرون دلوا و مثله روي عن الرضا (ع) و في صحيحة أبي اسامة عن الصادق (ع) ما لم تتفسخ أو تغيير طعم الماء يكفيك خمس دلاء و في روية أبي سعيد المكاري إذا تسلخت نزح منها سبع دلاء و جعلها الشيخ حاكمة على ما دل على اللزوم السبع مطلقاً و اورد عليه ان التسلخ غير التفسخ و اجيب بان في بعض نسخ التهذيب التفسخ و نقلها المحقق كذلك و يمكن الاعتذار بان الغالب الملازمة بين التفسخ و التسلخ و لاختلاف الروايات اختلفت كلماتهم فالشيخ و الحلبي و غيرهما مع عدم التفسخ و الانتفاخ ثلاث و مع أحدهما سبع و السيد سبع مطلقاً قال و روي ثلاث و الصدوقان مع عدم التفسخ دلو و معه سبع