شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٤ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و الاقوى بناء على التنجيس السبع مع التفسخ و الثلاث بدونه حملا للمطلق على المقيد و عملا باكثر الأخبار المنجبرة بالشهرة و الإجماع المنقول و حملا لما دل على الزائد على الندب و لكنا في غنى عنه بعد الحكم بالطهارة و الجرذ كالفارة و لا فرق بينهما في كل الأحكام كما في شرح المقتصر و في الصحاح الجرذ ضرب من الفارة و في القاموس ذلك مع زيادة انه كصرد و في المجمع هو الذكر من الفئران و يكون في الفلوات و هو اعظم من اليربوع اكدر في ذنبه سواد و عن الجاحظ الفرق بين الجرذ و الفار كالفرق بين الجواميس و البقر و البخاتي و العراب و كيف كان فاسم الفار يعمه و هو نوع خاص منه و لبول الصبي الآكل للطعام رضيعاً أو غيره كما يظهر مما يأتي كما في التذكرة اطلق الصبي و لم يقابله شيء و كذا في اللمعة و في التحرير الصبي غير البالغ مع مقابلته بالرضيع الذي لم يغتذ بالطعام و في المختلف الصبي الآكل للطعام و قابله بمن لم يأكل و في الإرشاد و النهاية اطلاق الصبي مع مقابلته بما ذكر و في الدروس و الذكرى بول الصبي غير الرضيع مع تفسير الرضيع في الذكرى بمن يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه قال فلو غلب غيره فليس برضيع و في البيان لبول الصبي فوق الرضيع مع مقابلته ببول الرضيع من المسلم قبل اغتذائه بالطعام و في النافع و المعتبر اطلاق الصبي مع مقابلته بالرضيع و في الأخير فسر الرضيع بمن لم يأكل الطعام و في الشرائع بول الصبي الذي لم يبلغ مع مقابلته بالصبي الذي لم يغتذ بالطعام و في الموجز بول الصبي قد اكل الطعام و لم يبلغ و قابله بول الرضيع إذا لم يفطم و في المبسوط الصبي الذي اكل الطعام و قابله بالرضيع الذي لم يأكل الطعام و نحوه في نهايته و في شرح الموجز في شرح قوله و لبول الصبي سبع الصبي من جاوز الرضاع و اغتذا بالطعام إلى قبل البلوغ و المراد بالرضيع من لم يغتذ بالطعام جاوز الحولين أو لا و لم يعتبر ابن ادريس الآكل و عدمه بل جعل من في الحولين رضيعا لبوله دلو واحد اكل أو لا فطم أو لا و السبع لمن اراد عليهما بناء على تفسير الرضاع بمن في سن الرضاع الشرعي قال في المعتبر و المختلف و لست اعرف التفسير من أين نشأ و في حاشية المدقق ان ما فيه السبع العظيم الذي لم يبلغ و في المهذب ذو السبع من اغتذى بالطعام في الحولين كان أو لا و مقابله من لم يغتذ بالطعام