شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٨ - ثامنها انه لا بد من يقين الازالة عملا بالاستصحاب و لا يكفي الظن لا عن طريق شرعي
و لا فرق في المشهور بين كلب الصيد و غيره و فرق الصدوق فقال من اصاب ثوبه كلب جاف و لم يكن كلب صيد فعليه ان يرشه بالماء و ان كان رطبا فعليه ان يغسله و ان كان كلب صيد و كان جافا فليس عليه شيء و ان كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء و في الجامع و روي ان كان كلب صيد لم يرش هذا في الثوب و ان كان الملاقي البدن ففي التذكرة و التحرير و نهاية الاحكام مسحه بالتراب بمس الكلب و الخنزير مع يبسهما خاصة و في الوسيلة وجوب مسحه للسبعة و كذا في النهاية لكن لم يصرح فيها بالوجوب و اقتصر على المس باليد و نحوها المقنعة الا انه ليس فيها الثعلب و الارنب و عمم في غير الكافر الملاقاة لليد و غيرها من الجسد و استحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة و فرق القاضي بين ملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر لليد أو لغيرها من الجسد فحكم على اليد بالمسح بالتراب و على غيرها بالرش كالثوب و اطلق سلار الرش بكل ما لاقاه أحد الخمسة و هي غير الثعلب الارنب و الذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق (ع) القي الذمي فيصافحني فقال امسحها بالتراب و بالحائط قال فالناصب قال اغسلها و في المعتبر لا فرق للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها و في المنتهى و اما مسح الجسد بشيء ذكره بعض الأصحاب و لم يثبت انتهى. اقول و كفاك فتوى هؤلاء الاجلاء و قيام بعض الأخبار على حكم البعض شاهدا على الحكم و لو كان أحدهما رطبا نجس المحل اجماعا و قول صاحب المفاتيح بعدم تعدي النجاسة في الميتة و ان نجاستها حكمية مخالف للاجماع و كذا الحال في ملاقاة المتنجس فينجس الملاقي له مع رطوبة أحدهما سواء زالت عنه عين النجاسة أو لا اجماعا بل ضرورة فالمسألة من العلميات بحيث لا تخفى على النساء و الاطفال و من تتبع كلمات القوم و جدها في اعلى مراتب الوضوح و يدل عليها من الروايات اخبار متواترة منها ما ورد في ماء الغسالة كخبر العيص بن القاسم عنه (ع) في رجل اصابه ماء وضوء من طشت فقال ان كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه و منها ما ورد في الاسآر من انه يغسل الاناء بالماء و بالتراب و لا ريب ان الغالب اصابة الكلب و نحوه الماء دون الاناء و لا اقل من ترك الاستفصال و هو عدة اخبار كصحيح البقباق و صحيح ابن مسلم و صحيح علي بن جعفر و مرسلة حريز و نحوهن مما لا يحصى و منها ما دل على النهي عن مباشرة الماء إذا كانت اليد قذرة كصحيح علي بن جعفر و روايته و صحيح شهاب بن عبد ربه و صحيح البصائر عن شهاب أيضا و صحيح البزنطي و موثقة أبي البصير و قويته أيضا و رواية العيص و صحيحة زرارة و موثق سماعة و موثق آخر لسماعة و ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم