شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧ - الفصل الثاني واجبات و مستحبات الغسل
اقول و ظاهر الاطلاق يقتضي تقديم التعجيل بلا ريب و اللّه أعلم و آخر زمن التعجيل خير من أوله بعكس القضاء كما في الدروس و البيان و الروض و مستنده القرب إلى وقت الفضل و في الذخيرة ان مستنده غير معلوم و لو أحدث بعده لم يبطل بل يتوضأ فقط كما في النهاية و التحرير مع الاستناد في الأولى فانه اتى بالمامور به فيخرج عن العهدة انتهى. اقول لا ريب فيه لظاهر الاطلاق مع خلو الأخبار عن الاعادة في مثلها مع شدة الحاجة و هو جار في سائر الاغسال و لا بد من ذكر السبب و التقرب كما في النهاية و المنتهى و في التحرير التعرض للنية فقط و هو ظاهر و يستحب فيه الدعاء رواه الساباطي عن الصادق(ع)إذا اغتسلت فقل اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني و تبطل به عملي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين ذكر ذلك في المنتهى و النهاية و هو مستحب للرجال و النساء الحاضرين و المسافرين العبيد و الاحرار و الاصحاء و المرضى أتى الجمعة و غيره كما في المنتهى و التذكرة و النهاية و في التحرير ذكر الآتي و غيره فقط و في البواقي اختلاف في العبارة و الأصل واحد و في التذكرة إن ذلك مذهب علماؤنا و ربما حصل منه اجماع في أصل الاستحباب فتدبر. و أول ليلة من شهر رمضان كما في السرائر و الشرائع و النافع و المبسوط و التذكرة و التحرير و النهاية و الإرشاد و غيرهن و في الروض و المعتبر و الغنية نقل الإجماع و في الذخيرة الظاهر انه اجماعي و الحجة فيه بعد ذلك رواية سماعة عن الصادق(ع)عدَّ فيها عدة من الاغسال إلى أن قال و أول ليلة من شهر رمضان و عن الصادق(ع)من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل قال الفاضل و روي في أول يوم نحوه و عنه(ع)من أحب أن لا تكون الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان يكون سالماً منها إلى شهر رمضان قابل و اسنده ابن أبي قرة إلى الصادق(ع)في كتاب أعمال شهر رمضان و ليلة النصف منه كما في المنتهى و التذكرة و النهاية و الإرشاد و الشرائع و النافع و غيرهن و هو رأي الشيخين و في الكتاب أنه مذهب الثلاثة و أتباعهم و في دعوى الشهرة فيه و في الرياض و الكتاب و الذخيرة انه ليس فيه نص على الخصوص و في الغنية نقل الإجماع عنه و في المعتبر ان ذلك كان لشرف الليل و قال الشيخ في المصباح الكبير ان اغتسال ليالي الافراد كلها و خصَّ ليلة النصف و ان فيه فضلًا كثيراً و يلوح من النهاية حيث عدّ عدة مندوبات ثمّ قال الروايات ان فيه رواية و ابن طاوس في اقباله في كتاب عمل شهر رمضان باسناده إلى الصادق(ع)يستحب الغسل أول ليلة من شهر رمضان و ليلة النصف منه و رواه عن المفيد عن الصادق(ع)أنه يستحب ليلة النصف منه و فيما يدل على مطلق الافراد او مطلق الليالي منه دلالة لا على الأخصية و سبع عشرة و تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين منه كما في المبسوط و التذكرة و المنتهى و النهاية و السرائر ما عدا السابقة و الشرائع و النافع و الإرشاد و في السرائر ما عدا السابقة و غيرهن و في الروض و المعتبر و الغنية نقل الإجماع فيه و في الذخيرة الظاهر انه اتفاقي بين الأصحاب و الحجة بعد ذلك صحيحة ابن مسلم عن أحدهما(ع)بعد أن ذكر الغسل سبعة عشر عدّ هذه الاربعة و ان في السابعة عشر التقاء الجمعين و في التاسعة عشر كتابة الوفد و في الحادية و العشرين رفع عيسى و قبض موسى و اصابة الاوصياء و في الثالثة و العشرين رجاء ليلة القدر و رواية ابن بكير عن الصادق(ع)ذكر ما في السابقة مع التعرض لكون وقته أول الليل و اذا نام جاز التأخير بل ربما يلوح الجواز للمختار و في الدروس و الذكرى روى ابن بكير قضاء غسل الثلاثة الافراد بعد الفجر