شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٠ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و في الكتاب و الدلائل انها ضعيفة سندا بكردويه و متنا بان كل واحد من المذكورين يوجب اكثر من الثلاثين كما هو المشهور فكيف يكتفي في الثلاثين لهما مع خرء الكلاب و غيره و لا يبعد دفعه بالحمل على وقوع ماء المطر المتنجس بهذه الاشياء في البئر من غير وجود شيء منها في الماء الواقع فيه كما ذكره المحشي و الميسي أو على الوقوع و الاستهلاك و في الدلائل قال و الاقوى عندي ان هذه الرواية من مؤيدات الندب انتهى. و مما يؤيد ذلك ان العذرة في نفسها تختلف اقسامها و اعتذر الشهيد عما اورد على المتن بانه ربما افاد انضيافه إلى ماء المطر زيادة تقويه و بان مبنى مسائل البئر على اختلاف المتماثلات و اتفاق المتباينات ثمّ في الكتاب و الذخيرة و الاجود طرح هذه الرواية و العمل بالاخبار الصحيحة الدالة على المقادير انتهى. قلت الذمي يقوى بناء على نجاسة البئر هو الاقتصار على مورد الخبران عمل به كما في الموجز و نحوه فلا يسري الحكم و مع عدم العمل حكم غير المنصوص و الاقوى العمل بمضمونه على ذلك التقدير لصحته و انجباره بالشهرة مع منع الإجماع الذي في السرائر الا ان ما فيها احوط في فراغ على رأي التنجيس للنافي غنى عن هذه التراجيع بعد مبلغا إلى الطهارة و اللّه العالم و عشر للعذرة اليابسة كما في التحرير و النهاية و التذكرة و الإرشاد و الذكرى و الدروس و اللمعة و المقنعة و المبسوط و النهاية و في الشرائع و الموجز عشر للعذرة الجامدة و في الروضة في شرح قول المصنف ليابس العذرة هو غير ذائبها أو رطبها أو هما على الاقوال و في المعتبر و النافع التعليق على عدم الذوبان و هو انسب بمدلول النص و في السرائر عدم الخلاف في الحكم بالنسبة إلى العذرة اليابسة غير المذابة و غير المتقطعة و في الغنية الإجماع عليه في اليابسة غير المتقطعة و في الدلائل و الذخيرة نقل الشهرة في اليابسة و في شرح الموجز في الجامدة و الجمع بين كلماتهم ممكن بحمل اليبس على الجمود و هو اوفق بما دل على الحكم من رواية أبي بصير المنجبرة بالشهرة و الإجماع المنقول و قد مر ذكرها في بيان حكم العذرة و مر هناك ما يوضح هذا المقام و الدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدم غير الدماء الثلاثة كما في المهذب و الغنية و السرائر و الجامع و في الغنية الإجماع و في السرائر نفي الخلاف ممن عدا المفيد و في الروضة و غيرها نقل الشهرة في ذلك و في مصباح السيد ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل و في المقنعة عشر في الكثير و خمس في القليل و في المقنع و ان قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة ادل