شرح طهارة قواعد الأحكام
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
المقصد الاول موجبات الطهارة
١ ص
(٣)
الفصل الاول واجبات و مستحبات الوضوء
١ ص
(٤)
الفصل الثاني واجبات و مستحبات الغسل
٢٣ ص
(٥)
الفصل الثالث نواقض الوضوء
٥٥ ص
(٦)
الفصل الرابع في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء
٦٧ ص
(٧)
فروع
٦٩ ص
(٨)
احدها الاغلف ان كان مرتتقا لا يمكن كشفه وجب غسل ظاهره
٦٩ ص
(٩)
ثانيها لو خرج من الذكر شيء مما عدا البول و المني و الدم من الدود و الحصى
٧٠ ص
(١٠)
ثالثها لو وقع في فرج امرأة مني من رجل أو امرأة لم يجب سوى غسل النجاسة
٧٠ ص
(١١)
رابعها لا يجب ادخال المرأة اصبعها في فرجها
٧٠ ص
(١٢)
خامسها من بال لا يجب عليه الا غسل موضع البول لا غير
٧٠ ص
(١٣)
سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين
٧٠ ص
(١٤)
يحرم استقبال القبلة و استدبارها
٨٢ ص
(١٥)
ستر العورة
٨٥ ص
(١٦)
الاستبراء للرجل و المرأة
٨٧ ص
(١٧)
كراهة استقبال الشمس و القمر بالفرج
٩٣ ص
(١٨)
كراهة استقبال الريح بالبول
٩٤ ص
(١٩)
كراهة التبول في الماء الجاري و الماء الراكد و تحت الاشجار و أفنية المساجد
٩٥ ص
(٢٠)
كراهة السواك عند حال التخلي و الاكل و الشرب
٩٨ ص
(٢١)
كراهة الكلام عند التخلي
٩٨ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في المياه
١٠٥ ص
(٢٣)
المبحث الاول اقسام المياه
١٠٥ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الماء المطلق
١٠٥ ص
(٢٥)
فروع
١١٨ ص
(٢٦)
الأول لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات وجودا أو عدما فالوجه عندي الحكم بنجاسة
١١٨ ص
(٢٧)
الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري
١١٨ ص
(٢٨)
الثالث الجريات المارة من الجاري
١١٩ ص
(٢٩)
الرابع لو تغير الاسفل طهر بترادف الماء عليه من الاعلى حتى يزول التغيير
١١٩ ص
(٣٠)
اولًا الماء الواقف غير البئر
١٢٠ ص
(٣١)
ثانياً ماء البئر
١٤٢ ص
(٣٢)
الفصل الثاني في الماء المضاف و الاسئار المضاف
١٤٧ ص
(٣٣)
فروع
١٥٥ ص
(٣٤)
الأول لو نجس المضاف بما لم يغيره في شيء من اوصافه
١٥٥ ص
(٣٥)
الثاني لو لم يكفه ما يجده من المطلق للطهارة الواجبة عليه
١٥٦ ص
(٣٦)
الثالث لو تغير المطلق بطول لبثه في أحد اوصافه الثلاثة
١٥٨ ص
(٣٧)
المبحث الثاني الماء المستعمل في الطهارة من الحدث أو الخبث
١٥٩ ص
(٣٨)
المبحث الثالث في تطهير المياه النجسة
١٧٣ ص
(٣٩)
تذنيبان
١٧٨ ص
(٤٠)
1 قال في الذكرى لو غمس الكوز عامة النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج
١٧٨ ص
(٤١)
2 لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
١٧٩ ص
(٤٢)
المبحث الرابع في الاحكام للمياه
٢٣٣ ص
(٤٣)
المقصد الثالث في النجسات
٢٦٣ ص
(٤٤)
الفصل الأول في انواع النجاسات
٢٦٣ ص
(٤٥)
عددهن عشرة
٢٦٣ ص
(٤٦)
الأول و الثاني البول و الغائط
٢٦٣ ص
(٤٧)
الثالث المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٢٦٧ ص
(٤٨)
الرابع الدم الخارج من ذي النفس السائلة
٢٦٨ ص
(٤٩)
الخامس الميتة
٢٦٩ ص
(٥٠)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
٢٧٠ ص
(٥١)
الثامن المسكرات
٢٧٢ ص
(٥٢)
التاسع الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة
٢٨٠ ص
(٥٣)
العاشر الكافر
٢٨٦ ص
(٥٤)
و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة
٢٩٠ ص
(٥٥)
و الدم اقسام
٢٩٧ ص
(٥٦)
القسم الاول تنجيس مطلق الدم الا ما ليس له نفس
٢٩٨ ص
(٥٧)
القسم الثاني المتخلف من دم غير الماكول
٢٩٨ ص
(٥٨)
القسم الثالث و هو دم ما لا نفس له سائلة
٢٩٩ ص
(٥٩)
القسم الرابع الحكم بطهارة دم السمك
٣٠٠ ص
(٦٠)
القسم الخامس الدم المسفوح فنجس
٣٠١ ص
(٦١)
القسم السادس الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح
٣٠١ ص
(٦٢)
الفصل الثاني احكام ازالة النجاسة
٣٢٧ ص
(٦٣)
و هنا ابحاث يجيء شطر منها في تضاعيف الكتاب و تقدمها تبعا للاكثر
٣٤٧ ص
(٦٤)
الأول يستحب ازالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة
٣٤٧ ص
(٦٥)
الثاني لو حمل المصلي حيوانا طاهرا غير مأكول
٣٤٨ ص
(٦٦)
الثالث يستثنى من حكم ما لا تتم فيه الصلاة قطنة المستحاضة
٣٤٨ ص
(٦٧)
الرابع لو حمل قارورة مشدودة الراس و فيها نجاسة فسدت صلاته
٣٤٨ ص
(٦٨)
الخامس لو شرب خمرا أو اكل ميتة وجب عليه القيء
٣٥٠ ص
(٦٩)
السادس لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب نزعه مع المكنة
٣٥١ ص
(٧٠)
السابع لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب ازالته
٣٥٢ ص
(٧١)
الثامن إذا جبر عظمه بعظم فان كان نجسا وجب نزعه مع الامكان بلا ضرر
٣٥٢ ص
(٧٢)
التاسع لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته
٣٥٤ ص
(٧٣)
العاشر يكره للمرأة ان تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة
٣٥٤ ص
(٧٤)
الحادي عشر المعنى بما لا تتم به الصلاة ما هو كذلك لصغره مع بقائه على حاله
٣٥٥ ص
(٧٥)
الثاني عشر المراد بعدم تمام الصلاة في كل بالنسبة إلى حاله
٣٥٦ ص
(٧٦)
فروع
٣٦٠ ص
(٧٧)
احدها ان المقدار الذي يعفى عنه و مقابله لا يختلف فيه الحال بين وحدة الثوب و تعدده
٣٦٠ ص
(٧٨)
الثاني لو اصاب الدم وجهي الثوب فهل يحكم بوحدته
٣٦٠ ص
(٧٩)
الثالث لو تنجس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات
٣٦١ ص
(٨٠)
الرابع لو زالت عين الدم بما لا يطهرها بقي العفو
٣٦١ ص
(٨١)
الخامس لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو
٣٦٢ ص
(٨٢)
السادس لو ازال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو
٣٦٢ ص
(٨٣)
السابع لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بطهارة
٣٦٢ ص
(٨٤)
الثامن لو اصاب الدم المعفو عنه ثوبا برطوبة لم ينجبر حكم العفو إليه
٣٦٤ ص
(٨٥)
تنبهات
٣٦٧ ص
(٨٦)
احدها الظاهر من اطلاق الأخبار و كلام اكثر الأصحاب ان غسلة الازالة تحسب في الغسلتين
٣٦٧ ص
(٨٧)
ثانيها انه لا فرق في البول بين بول الآدمي و غيره مما لا يؤكل لحمه
٣٦٨ ص
(٨٨)
ثالثها انه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب و البدن و غيرهما
٣٦٨ ص
(٨٩)
رابعها ان ما ذكرناه من لزوم التعدد انما هو في القليل غير الجاري
٣٦٩ ص
(٩٠)
خامسها انه لا بد من التعدد التحقيقي الحاصل بالفصل و لا يكفي التقديري
٣٦٩ ص
(٩١)
سادسها في ان حال باقي النجاسات حاله
٣٧٠ ص
(٩٢)
سابعها ان تخصيص ذكر العين هنا اشارة إلى عدم وجوب ازالة العرض
٣٧١ ص
(٩٣)
ثامنها انه لا بد من يقين الازالة عملا بالاستصحاب و لا يكفي الظن لا عن طريق شرعي
٣٧٣ ص
(٩٤)
فروع
٣٩٦ ص
(٩٥)
الأول المنقول عن بعض المتاخرين ان لكل من البدن و الثوب بالنظر إلى تعذر الازالة حكما براسه
٣٩٦ ص
(٩٦)
الثاني قال المصنف في النهاية لو كان في ثوبه أو جسده دم حيض أو مني أو بول
٣٩٧ ص
(٩٧)
الثالث ربما يفهم من كلام الفاضلين و الشهيد حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر
٣٩٧ ص
(٩٨)
فروع
٤٠٥ ص
(٩٩)
احدها في حاشية المدقق
٤٠٥ ص
(١٠٠)
ثانيها الحق في المعالم المتنجس بالنجس
٤٠٥ ص
(١٠١)
ثالثها في الخلاف و نهاية الاحكام
٤٠٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٨ - الاستبراء للرجل و المرأة

و هو موافق لكلامه في سائر كتبه و ان قال في التحرير ثمّ ينتره بلفظ ثمّ و يوافق قول الصدوق في الهداية مسح باصبعه من عند المقعدة إلى الانثيين ثلاث مرات ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرات و يوافق كلام الشيخين و بني زهرة و حمزة و ادريس و سعيد انتهى. اقول لا يخفى ان ما ذكره خلاف ظاهر المتن لظهوره في التسع مضافا إلى ان الذي في المنتهى في هذا المقام و التحرير في مبحث الغسل ثمّ منه إلى رأسه ثلاثا ثمّ ينتره ثلاثا نعم في النهاية اقتصر على المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا فيوافق تأويل الشارح إلى ان الأول هو الظاهر من اكثر كتبه (ره) هذا و كلامهم (رحمهم اللّه) مختلف هنا غاية الاختلاف فمنهم من حكم بالستة غمزا من المقعدة إلى أصل القضيب و نترا للقضيب ثلاثا ثلاثا كما في الهداية و نهاية الشيخ و ظاهر مبسوطه و النهاية و النافع و السرائر و في الأخيرة الخرط بدل النتر و في المعتبر بعد ذكر عبارات منها عبارة المبسوط قال و كلام الشيخ ابلغ في الاستظهار و على ذلك أيضاً بنو زهرة و حمزة و سعيد كما نقل عنهم و الذي قاله ابن زهرة في الغنية انه نتر القضيب و المسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ثمّ ذكر احكاما أخرى و نقل الإجماع في الجميع على وجه يشمل ما ذكر من كيفية الاستبراء و عبارته ظاهرة فيما نقل عنه و منهم من يطهر من التسع كما يظهر من التحرير و المنتهى و القواعد و الشرائع و الرياض و الموجز و جعلوا الثلاثة الأخيرة هي النتر و كما في البيان و الدروس و شرح اللمعة و فيهن جعل الثلاثة الأخيرة عصر الحشفة و ربما جمع بين القسمين بان النتر يستدعي العصر و في الذكرى بعد ذكر الاستبراء و ليكن بالتسع المشهورة و هو مؤذن بان التسع قول مشهور كما تؤذن عبارة الذخيرة حيث وصف التسع بانها مشهورة و مثلها في الكتاب و نسب بعضهم إلى المبسوط القول بالتسع قال في الذخيرة و نقل من أي المبسوط بعض افاضل المتأخرين يعني صاحب الكتاب اعتبار المسحات التسع المشهورة و لا يخفى عدم دلالتها عليها انتهى. و الذي في المبسوط يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا و يمسح القضيب و ينتره ثلاثا و الذي يظهر من اعتبار الست كما قدمنا و منهم من قال بالاربعة مسح إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثمّ مسح القضيب من اصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثة و نقله الفاضل الهندي عن المفيد و نقل عبارة المقنعة على هذا النحو و الذي في المقنعة يعطي الاجتزاء بالثلاثة فان فيها المسح إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثة و مسح القضيب مرة أو اثنتين أو ثلاثة هكذا رايناه في المقنعة و نقله في الذخيرة على هذا النحو و كأن نسخة الفاضل كانت على نحو ما نقل و منهم من قال بالتثليث كالمفيد على ما نقلنا و ابن الجنيد حيث اكتفى بنتر القضيب من اصله إلى طرفه ثلاثاً على ما نقل عنه كالمرتضى و كذا علي بن بابويه حيث اقتصر على مسح ما تحت الانثيين ثلاثا و يلوح التثليث من المهذب أيضاً فان فيه يجذب القضيب من اصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثة و يعصرها يعني الحشفة و هو قريب من المقنعة على ما نقلناه و قرب في الكتاب و الذخيرة ذلك على النحو الذي نقلناه عن المرتضى و ابن الجنيد و يلوح من التذكرة العشر فانه بعد ذكر التسعة قال و عصر الحشفة هكذا في نسختين و كيف كان فكلام الأصحاب مختلف كل الاختلاف الا ان يجمع و كذا رواياتهم ففي صحيحة حفص بن البختري عن الصادق في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثمّ ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي و فيه دلالة على رأي السيد ان رجع الضمير إلى الذكر و ان رجع إلى البول امكن انطباقه على رأي الست و يبعد ارادة التسع منه و الرجوع إلى البول من توجيهات الشارح الفاضل قال و ان جعلنا أصل الذكر هناك يعني عند المقعدة انطبق على راينا و ان ارجعناه إلى الذكر انتهى.