شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٨ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و قال المفيد في القليل خمس و الكثير عشر و قال السيد في المصباح فيه ما بين الواحد إلى العشرين و لم يفصل بين القليل و الكثير و في المعتبر و النافع و المنتهى و المختلف و الفقيه و الذكرى على ما في شرح الفاضل و ليس فيها صراحة به أن في الكثير من ثلاثين إلى اربعين و في الأولين و الفقيه ان في القليل دلاء و في المذهب عن المحقق ان في القليل عشرة و قال ابنا بابويه في القطرات من الدم ينزح منها دلاء قال في المختلف و لم يعينا العدد و لم يفصلا بين القليل و الكثير و ان كان مفهوم كلامهما يعطي القلة و في كتب الاكثرين اطلاق الدم الكثير و في نهاية الأحكام و الإرشاد و البيان و الشرائع و السرائر كدم الشاة بل في السرائر حد الكثير دم شاة و ظاهر الاكثرين و صريح الروض أولا و بناء المسالك و ظاهر الذخيرة و الكتاب على الوكول إلى العرف و الراوندي على الاختلاف بحسب البئر في الغزارة و النزارة و ذكر هو عن القطب الرازي انه نقل عن المصنف الاختلاف بحسب البئر أيضاً قال في التنقيح و الرياض و ليس ببعيد لظهور التأثير باختلافهما و لأنهما اضافيان فجاز اعتبارهما و عبارة المصباح يمكن تأويلها على لزوم العشرين بالاضافة إلى المحل المتفعل عنهما انتهى. و عليه فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في اخرى كما بينه في الروض و هو غير بعيد عن التحقيق و الاخبار الواردة في هذا المقام عدة منها ما روي عن الرضا (ع) في مكاتبة ابن بزيع الصحيحة انه سئل من البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من دم أو بول أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (عليه السلام) بكتاب محمد بن اسماعيل بخطه الشريف ينزح منها دلاء