شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨١ - سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين
و الاقوى عدمه و هذا مرجعه إلى أصل بقاء حكم النجاسة فمحل شك يرجع إلى الأصل و الظاهر انه لا شك و يطهر المحل بعد الاستنجاء كما في المنتهى و الذكرى و المعتبر و النزهة و التحرير و غيرهن و في الاربعة الأول الاستناد إلى قوله (ص) لا تستنجوا بعظم و لا روث فانهما لا يطهران إذ مفهومه ان غيرهما مطهر و في المنتهى و المعتبر نقل الإجماع على العفو بعد الاحجار و في الطهارة نقلا الخلاف عن الشافعي و ابي حنيفة و اقتصرا و ظاهرهما عدم المخالف منا اقول و اخبار النقاء و ان الاحجار بدل الماء و ان عامة الناس في الازل كانوا يكتنون دليل على ذلك و استصحاب بقاء النجاسة و نزول آية محبة المتطهرين في المستنجين بالماء فيدل على ان غيرهم غير متطهرين مردود بما قلنا و يجب على المتخلي ستر العورة اجماعا بل ضرورة و هي القبل و الدبر فقط اجماعاً نقله في الغنية و الفائدة و في السرائر اجماع أهل البيت و مرادهم بالقبل ما يعم القضيب و البيضتين كما نص عليه بعضهم و دلت عليه بعض الروايات فقول ابن البراج من السرة إلى الركبة و ابي الصلاح منها إلى نصف الساق ضعيف و سيجيء البحث فيها بحول اللّه مفصلا.