شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٠ - سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين
و في التذكرة و النهاية و شرح الفاضل تعميم التربة في تربة سائر الأئمة و في الرياض اقتصر على ذكر التربة الحسينية و في الموجز اطلق لفظ التربة و كيف كان فالمدار على الاحترام و لذا اضاف في التذكرة و النهاية ما كتب عليه القرآن أو العلوم أو اسماء الانبياء(ع)و الأئمة(ع)و مثلها شرح الفاضل و في الذكرى استثني المحترم و في التحرير و لا المحترم كحجر زمزم و السبب في ذلك انه مستلزم لهتك الحرمة و للتعظيم اللازم عقلا و شرعا و لا احترام لجزء البدن أو جزء الحيوان فلو استنجى به جاز كما في النهاية و الموجز و الدلائل و في شرح الموجز نقل الشهرة فيه و الحق ذلك بعدم لزوم جنس الاحجار كما هو الحق أيضاً و كذا لا حرمة لتمام الحيوان فيجوز الاستنجاء بعصفور و نحوه كما في النهاية و الذكرى و لا النقدين و الجواهر كما في النهاية و الذكرى و في الأخير و لا احترام في النقدين و الجواهر النفيسة عندنا و يجزي لو استنجى بما يحرم به الاستنجاء كما في المنتهى و النهاية و التحرير و المختلف و الجامع و ثلاثة أول الشهيدين و الرياض و المسالك و الموجز و شرحه و الجعفرية و الحاشيتين العليتين و مال إليه في المفاتيح و الكتاب و الدلائل و نقل في شرح الموجز عليه الشهرة و في المبسوط و السرائر و المعتبر و الشرائع و الغنية و ظاهر نهاية الشيخ و النافع العدم و في الغنية الإجماع عليه و في ظاهر الذخيرة الشهرة فيه و في حاشية الالفية قوى احتمالا ثالثا و خطأ القولين السابقين فقال بصحة ذلك من الجاهل بالاحترام دون العالم في مثل ورق المصحف و التربة لان العالم كافر و لا يطهر بخلاف غيره و في الروث و العظم حكم بالجواز من العالم و الجاهل و في شرح الفاضل احتمل وجها رابعا و هو عدم الاجتزاء فيما توجه إليه النهي كالعظم و الروث دون غيره من المحترمات حجة الأولين صدق الاستنجاء و النقاء و عموم الاحجار و التربة و الخرق الخرق المحترمة كأستار الضرائح و المكتوب عليها مضافا إلى حصول الغاية المطلوبة و هي النقاء حجة أهل القول الثاني استصحاب بقاء المحل على النجاسة و ان توجه النهي يقضي بالفساد اعني عدم ترتب الاثر و هو الطهارة و هذا هو الاقوى للاجماع في الغنية و للاستصحاب مع الشك في شمول ادلة الاحجار و نحوها لذلك بل الظاهر منها ما يحل استعمالها و المناط غير منقح و يقين الشغل يقضي بيقين الفراغ هذا، و الأول غير خال من القوة أيضاً فليتأمل و الاحتمالان الآخران وجههما ظاهر و لا بناء عليهما نعم من بعثه على التمسح بالمحترم عدم الاعتناء به دون التهتك المعصية و التكاسل عن غيره فلا يبعد عدم تاثره الطهارة و لا تجزي الاحجار مع خروج الغائط ممتزجا بغيره من النجاسات نص على ذلك في الذكرى و حاشية الالفية و الموجز و شرحه و هو الظاهر من النهاية و المنتهى بل ظاهر الكل قصر الحكم على ازالة الغائط و هو ظاهر الأخبار نعم يمكن أن يقال بعدم الاعتناء ببعض الاجزاء الدموية الكثيرة الخروج مع الغائط و البول إذ علم من الروايات ان الناس فيما سبق كانوا يكتفون بالاحجار و لا يستنجون بالماء لكن الخروج عن الأصل بمثل هذا لا وجه له هذا كله في النجاسة المصاحبة و أما المصيبة من الخارج فقد مر حالها في الاستنجاء النجس و صرح في حاشية الالفية في هذا المقام بتعين الماء لو اصابت المحل بنجاسة خارجية و هو كذلك و في اعتبار اتصال المسحات و عدم حصول فاصلة كبرى و كونية الاحجار ماسحة لا ممسوحة احتمال