شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٩ - سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين
و في النهاية و التذكرة و شرح الموجز و يتعين بعده الماء ان نقل النجاسة من محل إلى آخر و إلا أجزأ غيره و في التذكرة و لو فرض فيه القلع أجزأ على الاقوى و عن الشافعي القول بالاجزاء استنادا إلى الحديث السابق المتضمنة لثلاث حثيات من تراب و الاصحاب على خلافه و لا الرطب كما في المنتهى و النهاية و التذكرة و الرياض شرح الالفية و استند في المنتهى و النهاية بان الرطوبة تنشر النجاسة فتحصل نجاسة خارجية و مقتضى كلامه انه لا يجزي بعد ذلك سوى الماء و في النهاية و يحتمل الاجزاء لان البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا باصابة النجاسة و احتمل في الذكرى اشتراط الجفاف مستدلا باقتضاء الرطوبة الانتشار ثمّ قال و يدفع بانها من نجاسة المحل و لأنها كالماء لا تنجس حتى تنفصل قال في الرياض و سيأتي جوابه يعني ان الماء ينجس بالاصابة و كيف كان فالظاهر أن الرطوبة ان بلغت إلى حيث تتعدى إلى المحل لم يجزي الرطب و إلا أجزأ و هذا هو الذي قواه في حاشية الالفية و يحرم بالروث و العظم كما في الخلاف و السرائر و المعتبر و الشرائع و الموجز و شرحه و المختلف و الذكرى و البيان و الغنية و المنتهى و التحرير و غيرهن نقل الإجماع و ظاهر الخلاف ذلك لنسبته الخلاف فيه إلى أبي حنيفة و مالك و لم ينسبه إلى احد من الشيعة و احتمل الكراهة في التذكرة للأصل و ضعف الأخبار و لم يتعرض لهما ابن حمزة و في المبسوط ذكر العظم خاصة ملحقا له بالصقيل و في النهاية و التذكرة تحريم الاستنجاء بالمطعومات قال و العظم منها و ترك الروث و كيف كان فلا ينبغي الشك في تحريم الاستنجاء لهما بعد الإجماعات قول الصادق(ع)لليث المرادي حيث سأله عن الاستنجاء بالعظم و الروث و البعر و العود أما العظم و الروث فطعام الجن إلى أن قال فلا يصلح لشيء من ذلك و عنه (ص) من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمد و عنه (ص) لا تستنجوا بالروث أو العظام فانه زاد اخوانكم من الجن و عن الصادق(ع)نهى رسول اللّه (ص) أن يستنجى بالروث و الرمة و روى ابن بابويه ان وفد الجن جاءوا إلى رسول اللّه (ص) فقالوا متعنا فاعطاهم الروث و العظم و لذلك لا ينبغي الاستنجاء بهما وذي الحرمة كالمطعوم كما في المنتهى و التحرير و النهاية و ثلاثة الشهيد و المعتبر و الشرائع و غيرهن و في الغنية و المنتهى و ظاهر الروض نقل الإجماع فيه و الدليل بعد الإجماع ما يقتضيه العقل من حرمة هتك ذي الحرمة مضافا إلى فحوى المنع من العظم و الروث مع الاستناد إلى انهما طعام الجن و عن الصادق(ع)اني لألعق اصابعي حتى ان خادمي يقول ما اشره مولاي ثمّ قال تدر لم ذاك فقال لا فقال ان قوما كانوا على نهر الثرثار قد جعلوا من طعامهم شبه السبابيك ينجون به صبيانهم فمر رجل فوجد امرأة و اخذت سبيكة تنجي بها صبيا فقال اتقي اللّه فقالت كأنك تهددني بالفقر اما ما جرى الثرثار فاني لا اخاف الفقر فاجرى اللّه الثرثار ضعف ما كان عليه و حبس عنهم بركة السماء فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجون به صبيانهم فقسموه بالوزن و مثله روايات و سأله(ع)هشام عن صاحب له فلّاح يكون على سطحه الحنطة و الشعير فيطئونه و يصلون عليه فغضب(ع)و قال لو لا اني علمته من اصحابنا للعنته و عنه(ع)في خبر عمرو بن جميع دخل رسول اللّه (ص) على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فاخذها و أكلها ثمّ قال يا حمراء اكرمي جوار نعم اللّه عليك فانها لم تنفر من قوم فكادت تعود اليهم و تربة الحسين ع