شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٨ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و الاقوى عدم الدخول في نصهما و في التذكرة و المختلف و النهاية و المنتهى اختيار زوال نجاسة الكفر بالموت لزوال ذلك الاعتقاد الفاسد بالموت فيساوي ميته ميت المسلم لو وقع في البئر و الاستصحاب يرده مع ان المفروض في الرواية و في كلامهم موت الانسان في البئر لا وقوعه ميتا على ان الاعتقاد الفاسد لو زال زال ما يقتضي النجاسة فيما يستقبل لا زوال النجاسة الحكمية السابقة كما ان زوال العين عن الثوب بلا ماء لا يطهره و في عدم جريان احكام ميت المسلمين عليه في التغسيل و الصلاة و نحوهما ايماء إلى بطلان المساوات و نص الحلي على مساوات بول الكافر لبول المسلم و احتمل بعضهم الفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدنه و ربما يمنع و في البيان النص على تخصيص الرضيع بابن المسلم.
(ج) الحوالة في الدلو على المعتاد على تلك البئر بعينها أو نوعها بمعنى انه لو كانت بئر لم يعتد فيها النزح بدلو اعتبر ماء اعتيد على مثلها و لو اعتيد على بئر دلو الفارة في مثلها اكبر أو اصغر فالمعتبر العادة في مثلها لا فيها و لو اختلف عادة امثالها فالاغلب فان تساوت فيحتمل اجزاء الاصغر لشمول الاطلاق له و الاقتصار على الاكبر للاحتياط و استصحاب النجاسة و ربما قيل إذا اختلفت العادة على عين تلك البئر اعتبر الاغلب فان تساوت فالاصغر أو الاكبر و لو اعتيد على مثلها في البلد دلو و في غيره غيرها اعتبر الاغلب و لو لم يعتد في البلد على مثلها دلو اعتبر الاغلب على مثلها في البلاد و قيل اعتبر الاقرب من البلاد إليه فالاقرب و عليه ثاني الشهيدين و في الشرح و قد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو اعتيدت على اصغر بئر بطريق اولى فانه إذا اكتفى بها في الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة اولى و كان الأولوية في اعتبار امكان النزف في القليلة دون الكثيرة و اورد على الأولوية بانه ربما كان للقليلة خصوصية باعتبار قلة الماء فيتجدد النبع بخلاف الغزيرة و بان احتمال التعبد قائم و عن بعض الأصحاب تفسير الدلو بالهجرية و نسبه القاضي إلى قوم و هي ثلاثون رطلا و قيل اربعون و هو المروي عن الرضا (ع) في الفارة و الطائر و السنور