شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٨ - سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين
و يلوح منها عدم مانعية الاستعمال إذ عدم الذكر في معرض الشروط قاض بعدم كونه منها عندهم حجة الأولين بعد الأصل مرفوعة احمد بن محمد عن الصادق في تقييد الاحجار بانها ابكار قال في الدلائل راداً للدليل ربما يراد بالابكار الطاهرة و حجة الآخرين صدق اسم الاستنجاء و تحقق حد النقاء و صدق اسم الازالة و صدق ما دل على اعتبار مطلق الاحجار و الرواية مرسلة مخالفة للشهرة غير قابلة للعمل و هذا هو الاقوى في النظر و في الدلائل و شرح الفاضل و الكتاب احتمل تنزيل قول الاوائل على الاواخر إذ الغالب في المستعمل النجاسة و هو غير بعيد هذا كله في حال الاستعمال و لا النجس كما في الكتب الفقهية مما ذكر في الحكم السابق و ما لم يذكر مما عدا الموجزة كجملي السيد و الشيخ فقد اطلق فيهما الاحجار و نحوهما و في المنتهى و التحرير و الدلائل و الغنية و شرح الفاضل نقل الإجماع في ذلك و الأصل فيه بعد الأصل و الإجماعات رواية الابكار و الظاهر من كلام الأصحاب اشتراط طهارة الحجر لا باعتبار التلويث بل في نفسها فلو مسح بحجر طاهر أولا حتى جف محله ثمّ اتى بحجر نجس جاف و مسح يجزء و ربما يظهر من بعض عبارات بعض المتاخرين ان المانع التلويث و الحق خلافه هذا و البحث في تسويغ المستعمل و عدمه انما هو لغير المستعمل او له في استنجاء آخر و في ذلك الاستنجاء على القول بعدم لزوم العدد ثمّ ما استعمل أحد جانبيه لو تمسح منه بالآخر في استنجاء آخر أو في ذلك بناء على اجزاء الجهات أو عدم اعتبار العدد الظاهر عدم اندراجه في المستعمل و لو كسر الحجر فاخرج الطاهر و انتفع به أجزأ قطعا حتى على القول بالعدد و في المنتهى و يحتمل على قول الشيخ عدم الاجزاء محافظة على صورة العدد و لو غسله أجزأ في استنجاء ثاني و اجزئه في الاستنجاء الواحد لا يخل من اشكال بناء على اعتبار العدد و ظاهر التذكرة عدم الاشكال فيه عند الكل و لو استنجى بالمتنجس لم يجزئه سوى الماء كما في الروض و البيان و الدروس و في الموجز و شرحه ان الحجر ان تنجس بذلك الغائط فليس عليه سوى ثلاثة احجار مما عدا المتنجس و لا يدخل في العدد و ان تنجس بغير ذلك الغائط الذي استنجى منه وجب الماء و في المنتهى لو تنجس بغير الغائط وجب الماء اما به فيحتمل ذلك أيضاً لحصول النجاسة الخارجية فيهما و يحتمل الاكتفاء بثلاثة احجار غيره لاتحاد جنس النجاسة و في النهاية اضاف احتمالا ثالثا و هو الاجتزاء بالاحجار في نجاسة الغائط و غيره قال لان المحل متنجس فلا يتاثر بنجاسة اخرى اقول و لعل الاقرب ما في النهاية نعم ذلك بشرط أن لا تفعل المحال الغير متنجسة بالغائط بنجاسة الحجر للعمومات و اطلاق كلام الفقهاء مع ان الوجه الآخر لا يخل من قوة لحصول الشك هذا إذا لم يكن في الحجر اجزاء نجاسة تضاف إلى ما على الدبر اما فيه فالاقوى الثاني و لا ما يزلق عن النجاسة فلا يجزي غير القالع من الصقيل كالزجاج و البلور و نحوهما و لا الرخو كالفحم و لا ما تناثر اجزائه كالتراب كما في اربعته و شرح الموجز و في الموجز و المبسوط و الشرائع و المعتبر و الذكرى و الدروس و البيان اشتراط عدم الصقالة و في الروض و عدم اللزوجة أيضاً و في شرح اللمعة اشتراط القلع و في نهاية الشيخ و جمله و جمل السيد و النافع و الإرشاد و غيرهن اطلاق الاحجار و مرادهم ذلك لأن الاستنجاء ازالة ما على محل النجو و لا يحصل إلا مع هذا