شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦١ - المبحث الثاني الماء المستعمل في الطهارة من الحدث أو الخبث
و هو الاقوى استصحابا للحكم على تقدير ثبوته و ردا لحديث إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا مع انه لا خبث على انه لا دلالة فيه كما سيتبين بحول اللّه و في جري حكم المستعمل إلى مستعمل الصبي اشكال و البناء فيه على ان عباداته من الاغسال و الوضوءات و غيرها صحيحة فلو اجنب و اغتسل لم تجب الاعادة بعد البلوغ أو ليست بصحيحة فتكون الجنابة باقية فلا يكون الماء مستعملا و يجب عليه الغسل بعد البلوغ كما في الذكرى و لعل الأول لا يخل من قوة إذ الظاهر جريان احكام الطاهر عليه في المس و قراءة العزائم و اللبث في المساجد و نحو ذلك كما نقرب جواز فعل ما يتوقف على الطهارة الصغرى لو فعلها و الاحتمالان في المميز و في غيره لا ينبغي الشك في الأول و يتحقق الاستعمال بالنسبة إلى المستعمل بانفصاله عن بدنه و بالنسبة إلى غيره باتصاله به كما في الذكرى و هنا فروع:
١. قال في النهاية لو نوى قبل تمام الانغماس اما في أول الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن احتمل الا يصير مستعملا كما لو ورد الماء على البدن فانه لا يحكم بكونه مستعملا في أول الملاقاة لاختصاصه بقوة الورود للحاجة إلى رفع الحدث و عسر افراد كل عضو بماء جديد و هذا المعنى موجود سواء ورد على الماء أو ورد عليه و استقربه في المنتهى و الذخيرة.
٢. قال في المنتهى لو اغتسل من الجنابة و بقية في العضو لمعة فصرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة جاز على ما اخترنا يعني من عدم المنع في المستعمل و ليس للشيخ فيه نص و على مذهبه ينبغي عدم الجواز الا ان يشترط الانفصال و لم يصرح بالاشتراط لكن الظاهر انه مراده و الا يلزم عدم جواز الاجراء من عضو إلى عضو و لم يذهب إليه أحد.
٣. من غسل رأسه خارجا ثمّ ادخل يده في القليل فان قصد الغسل كان الماء بعد اخراجها مستعملا و ان لم يقصد لم يكن مستعملا و استقربه في المنتهى و ظاهره التوقف فيه.
٤. قال المصنف لو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه اليمن عليه صار مستعملا و ليس له استعمال الباقي على قول الشيخ انتهى. و فيما ذكره نظر لان الشيخ اورد صحيحة الفضيل و رواية شهاب و غيرهما مما يدل على عدم الباس في القطرات من الجنب فما يغتسل منه و لم يؤوّلها و لا اشار إلى مخالفتها و الصدوق موافق أيضاً في الحكم و عمل على الروايات فاما ان يكونوا خرجوا عن اصلهم بالادلة أو لأنه لا يزيل على المضاف.