شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٢ - ثامنها انه لا بد من يقين الازالة عملا بالاستصحاب و لا يكفي الظن لا عن طريق شرعي
و اشتراط وحدة الثوب هو المعروف بين الأصحاب الا إذا اضطرت إلى الثاني كما صرح به الشهيد و هل يجب عليها استعمال ثوب آخر و استيجاره ان امكنها وجهان من أصل البراءة و صدق انها ليس لها الا قميص واحد و من الاحتياط واصل عدم العفو قال الشارح و احتمال كونها ممن لها اكثر من ثوب انتهى. و لا يبعد الاقتصار على المورد و المتيقن و هل يجب ايقاع الصلاة عقيب الغسل ان اقتضت العادة نجاسة بالتاخير احتمال و لو اخلت بالغسل احتمل لزوم قضاء الصلوات جمع و الصلاة الاخيرة فقط و لعل الاخير لا يخل من قوة و هل تصلي قضاء بهذا الثوب استشكل في النهاية ثمّ قرب الجواز و هذا الحكم من أصله معروف بين الأصحاب و نسبه في الذخيرة إلى الشيخ في النهاية و المبسوط و إلى المتاخرين في الكتاب بعد الشيخ إلى عامة المتاخرين و في الدلائل هذا الحكم مشهور بين الأصحاب لا نعرف فيه خلاف و في مقام آخر قال ان على رواية أبي حفص عمل الأصحاب و في المعالم نقل الشهرة فيه و السند فيه بعد ذلك رواية أبي حفص عن الصادق في امرأة ليس لها الا قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة و هو منجبر بالشهر بل شبه الاجماع و بان تكرار بول الصبي يمنع التمكن من ازالته فجرى مجرى دم القرح قال المحقق فكما يجب اتباع الرواية هناك لدفع الحرج يجب هنا فلا يقدح فيها اشتراك أبي حفص و ضعيف محمد بن يحيى فما في الكتاب و الذخيرة من ان الاولى تركها و جعل المدار على الحرج لا وجه له و ربما يلحق بها الخصي إذا تواتر بوله مع غسله مرة في النهار كما في الموجز و الدروس و الذكرى العفو عن خصي يتواتر بوله إذا غسل ثوبه في النهار و عن النجاسة مطلقا مع تعذر الازالة و نسب هذا الحكم في الذخيرة إلى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد و احتجوا لذلك بالحرج و المشقة و رواية عبد الرحيم القصير قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) اساله عن خصي يبول فيلقي من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال يتوضأ و ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة و الرواية ضعيفة بجهالة عبد الرحيم و في طريقها سعدان بن مسلم الضعيف لكن الوجه في اعتمادهم عليها انجبارهم بلزوم الحرج و المشقة لو لا العمل عليها و في المعتبر استضعفها و استضعف العمل عليها ثمّ قال و ربما صبر إليها دفعا للحرج قال في المعالم ان قوله صبر إليها يحتمل ارادة وجود القائل بمضمونه و انه مائل إلى العمل بها و الثاني اظهر و في التذكرة استوجه العمل عليها مع المشقة و يضعف الرواية أيضا اشتمالها على النضح دون الغسل لكن تنزيلها سهل و العمل عليها مشكل و كان له ثوبان نجس.