شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢ - الفصل الاول واجبات و مستحبات الوضوء
و الحجة فيه بعد ما ذكر في مباحث الوضوء من الأخبار و الإجماعات المنقولة في مطلق الطهارة و في خصوص الوضوء و الأصغر داخل في الأكبر و الإجماع المنقول هنا كما في نهاية العلامة و الدلائل و الذخيرة و المفاتيح و أظهر من الأخير دعوى الضرورة فيه فضلا عن الإجماع و الحجة بعد ذلك كله صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن(ع)فيمن طاف و هو جنب فذكر في اثنائه انه يقطع و لا يعتد بما صنع و اضرابها و مس كتابة القرآن للادلة السابقة في بحث الوضوء و الإجماعات المنقولة فيه و في خصوص المقام أيضاً كرواية الفقه المتقدمة في الوضوء كما في الروض و شرح الموجز و النهاية و شرح المقتصر سوى القاضي و في الروض و شرح الموجز و نهاية العلامة و التذكرة و المعتبر و المنتهى و في الأخيرين اتفاق علماء الاسلام و في التي قبلهما إلا داود و في التي قبلها نفي الخلاف و ابن الجنيد كرهه و هو محجوب بالادلة و تأول كلامه في الذكرى على ارادة التحريم و هو غير بعيد في لسان القدماء و مس اسم اللّه تعالى كما في المنتهى و الذكرى و اللمعة و حاشية القواعد و شرح الفاضل على ما يلوح منه و شرح الموجز و السرائر و الكتاب و المعتبر و الالفية و التذكرة و الذخيرة و فيهن اعتبر مس نفس الاسم و في الأخير منهن نقل الشهرة التامة و في الأول منهن انه عمل الأصحاب و في القواعد و الإرشاد و الدروس و الشرائع و البيان و المبسوط و التحرير و المقنعة و الوسيلة و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الجامع و الذخيرة و الغنية و نهاية العلامة و الكفاية ما يقرب منه و في الأخيرة نقل الشهرة بل عمل الأصحاب و في اللتين قبلها نقل الإجماع و في جميعهن تحريم ما عليه الاسم و في حاشية القواعد أن على القواعد مؤاخذة حيث عبر بما عليه الاسم و المحرم مس الاسم فانه لو حرم ما عليه الاسم لحرم ما عليه القرآن بطريق أولى و صاحب الدلائل الشارح الآخر ذكر كلام الحاشية و قال بعده لا يبعد القول بتحريم ما عليه الاسم للرواية مع انه ذكر ان اعتبار نفس الاسم هو المشهور و الفاضل ذكر ان المشهور اعتبار ما عليه الاسم ثمّ في بعض ما تقدم سماء اللّه كشرح الموجز و السرائر و في الغنية اسم الأئمة(ع)و في بعضها اسم اللّه كالبواقي و يلوح من السابق تمشية الحكم إلى سائر الاسماء و في اللاحق احتمال ذلك مع احتمال ارادة خصوص الاسم الاعظم و في لحوق اوصافه و عدمها احتمال و هذه يظهر وجهها من الرواية و شكك الاردبيلي في هذا الحكم و الحق ثبوته لما ذكرناه في الوضوء من التنقيح و لما تقدم من الإجماعات و لاقتضاء التعظيم و لرواية ابن عمار المنجبرة بعمل الأصحاب عن الصادق(ع)لا يمس الجنب درهما و لا ديناراً عليه اسم اللّه اما ما رواه خالد بن أبي الربيع عن الصادق(ع)في الرجل يمس اسم اللّه و اسم رسوله قال لا بأس و رواية اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم(ع)ان الجنب و الحائض يمسان الدراهم البيض فلا بد اما من طرحهما أو حملهما على مس يبس المحل دون الكتابة ثمّ الظاهر في الحكم اعتبار الاسم الاعظم لأنه المتيقن و ان كان الاحوط تجنب سائر الاسماء بل الصفات ثمّ في المنع عن مس محل الكتابة قوة و ان كان الاقرب خصوص الاسم و يلوح من شرح الفاضل ان هذا الحكم خاص بالشيخين و من بعدهم و الحق خلاف ذلك لنقل الفقهاء و قد مر الكلام في ان المس خاص بلمس اليد أو عام و اسماء الانبياء و الأئمة كما في المسالك و اللمعة و السرائر و الجعفرية أيضاً و شرح الموجز و الذكرى و الإرشاد و البيان و الدروس و المقنع و جمل الشيخ و مصباحه و مختصره و المبسوط و السرائر و المهذب و الوسيلة و الاصباح و الجامع و أحكام الراوندي و التبصرة و حاشية القواعد و شرح اللمعة و الكفاية و الغنية