شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣ - الفصل الاول واجبات و مستحبات الوضوء
و في الأخير نقل الإجماع و في الثلاثة التي قبلها نقل الشهرة و في المعتبر و التذكرة و الدلائل و المدارك نسبة ذلك إلى الشيخين مع التردد في الحكم و في التحرير و المنتهى حكم بالكراهة و في الإجماع المؤيد بالتعظيم غنية و لا بد في اعتبار الاسم من نيته كما صرح به في الدلائل و شرح اللمعة و الرياض و هو ظاهر.
حرمة دخول المساجد
و دخول المساجد كما في شرائع المحقق و الذكرى و النافع و المعتبر بلفظ الدخول و في الثلاثة الأخيرة استثناء الاجتياز و في اللمعة و التحرير و النهاية و المنتهى و الخلاف و الجعفرية و الالفية و الإرشاد و الكفاية و الالفية بلفظ اللبث و في القواعد و السرائر و الشرائع بلفظ الجلوس و في المختلف و شرح الموجز و التذكرة و المقتصر بلفظ الاستيطان و مراد الجميع واحد و هو اللبث و في شرح الفاضل و الكفاية و التذكرة و المختلف و المقتصر و الكتاب و الذخيرة نقل الشهرة و في المنتهى ففي الخلاف ممن عدا سلار و مثله شرح الفاضل و قريب منه ما في المعتبر و التحرير و في الغنية و القاعدة و الروض صريحا فيهما نقل الإجماع و سلار على الكراهة و في الفقيه و المقنع نفي البأس عن أشياء للجنب وعد منها نومه في المسجد و تأوّله بعضهم على ما إذا احتمل الاحتلام لكنه بعيد و الحجة على المختار بعد ذلك الآية الكريمة و هي قوله تعالى [وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ] بضميمة ما ورد عن الباقر(ع)و الصادق(ع)من ان المراد بالصلاة مواضعها يعني المساجد ذكر ذلك العباس و القمي و صحيحة زرارة و ابن مسلم عن الباقر(ع)الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ان اللّه تعالى يقول [وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ] و صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر(ع)لا بأس أن يمر في سائر المساجد و لا تجلس في شيء منها و صحيحة محمد بن حمران عن الصادق(ع)النهي عن جلوس الجنب في المساجد و أما رواية محمد بن القاسم عن الرضا(ع)في الجنب لا بأس أن ينام في المسجد إذا توضأ فمتروكة عند الأصحاب مع اشتراك محمد بن القاسم بين الثقة كما ذكر في الذخيرة و لا بأس بدخوله مجتازاً كما في النافع و السرائر و الدروس و التحرير و التذكرة و النهاية و المعتبر و المنتهى و الخلاف و آيات الجواد و الكتاب و في الاربعة الأخيرة نقل الإجماع و الحجة فيه بعد ذلك الآية بضميمة ما تقدم من تفسير الرواية مع ما دلت عليه صحيحة زرارة و صحيحة أبي حمزة و حسنة جميل و حسنة محمد بن مسلم و غيرهن و لا يجوز تردده فيها كما في النهاية و حاشية القواعد و حاشية الشرائع للحلي الآخر و الدلائل و ظاهر اللمعة و المسالك و صريح الروض و الذخيرة و ظاهر الكتب المشتملة على استثناء الاجتياز بل ظاهر المانعة عن اللبث اما ما فيها اسم الجلوس فمبنية على الغالب و الحجة بعد ذلك الآية الدالة على تحريم ما عدا العبور مع صحيحة زرارة و محمد المخرجة حال الاجتياز و صحيحة أبي حمزة و صحيحة محمد بن حمران و الحسنتان الأخريان و فيهن استثناء حال المرور و ما وجد في بعض الأخبار من النهي عن الجلوس في المساجد فهو محمول على الغالب حيث ان اللابث يجلس غالبا فما في الكتاب من تجويزه ظاهرا لظاهر خلافه و لا يشترط دخوله من باب و خروجه من آخر كما في الذخيرة و الرياض و الاشتراط لا يخل من قوة لأنه المتبادر من العبور و الاجتياز