شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨ - الفصل الاول واجبات و مستحبات الوضوء
و لقول الصادق(ع)في حديث ابن مسلم توضأ إذا أدخلت الميت القبر و لدخول الرجل إلى اهله من سفر كما في المفاتيح و شرح الفاضل و لقول الصادق(ع)(من قدم من سفر فدخل على اهله و هو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه و كتابة القرآن كما في شرح الفاضل و النزهة و المفاتيح و ان قرب الوجوب في الأخير لقوله(ع)في جواب علي بن جعفر(ع)لما سأله عمن يكتب القرآن على غير وضوء قال لا و حمله على الندب أو مخافة اصابة الكتابة محتمل و أمر الندب سهلٌ و دعوى الوجوب في مقابلة الشهرة العظيمة بل كادت تكون اجماعا لا وجه لها و لمن توضأ وضوءاً اظطرارياً كما في الدلائل و شرح الفاضل و النفلية قال الفاضل خروجا عن خلاف من أوجبه و ليلة الدخول للزوجين كما في المسالك و شرح الفاضل و الجمع بين الاشتباه و التأثر لقول أبي جعفر(ع)لأبي بصير لا تصل إليك حتى تتوضأ و لا تصل اليها حتى تتوضأ و ارادة وطأ جارية بعد أخرى قبل الغسل و ربما دخل في المعاودة كما في الدلائل و الكتاب لقول الصادق(ع)في مرسلة ابن نجران إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي أخرى توضأ و قبل الاكل مطلقاً و بعده كما في شرح الفاضل و النزهة للاخبار و قال في الأخير و الفاظ الشرح محمل على الحقائق الشرعية و عند الغضب كما في شرح الفاضل قال لقول النبي ٢ (إذا غضب أحدكم فليتوضأ) و قبل غسل الجنابة كما ذكره الشيخ في كتابيه لقول أبي جعفر(ع)لأبي بكر الحضرمي اغسل كفك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثمّ اغسل و حمل على التقية و وضوء الميت كما في شرح الفاضل و الدلائل و الكتاب على تردد منهم و عليه المشهور و سيجيء فيه البحث بحول اللّه و انما نسبناه إلى الكتابين لتعرضهما له في حصر المندوبات و لالتقاط حجى الجمار كما في النزهة و كتاب البصروي المسمى بالمفيد و شرح الفاضل و نقل في الأولى عن بعض الاصحاب و ربما يستنبط من الحديث الدال على ندبيّة الطهارة في المناسك و غيره من الاخبار ارادة الشارع الكون على طهارة في جميع ما يتعلق بالحج و اللّه اعلم. و لناسي الاستنجاء بالماء حتى توضأ فانه يستنج بالماء و يتوضأ كما في البيان و النفلية و شرح الفاضل و الدلائل و المفاتيح و لحديث عمار عن الصادق(ع)حيث سأله عمن نسى ان يغسل دبره بالماء و كان استنجى بالثلاث فاجاب(ع)باعادة الوضوء و الصلاة مع بقاء الوقت و الوضوء وحده لما يستقبل مع فواته و الذي منه تعيد الوضوء و في شرح الفاضل و يجوز كون تعيد تعتد بالتاء الفوقانية و مثله ناسي استنجاء البول لحديث سليمان بن خالد عن أبي جعفر(ع)و فيه ان توضأ و نسى غسل ذكره يغسل ذكره ثمّ يعيد الوضوء و عدّهما الفاضل قسمين و تكفين الميت إذا أراده من غسله كما في النزهة و النهاية و المبسوط و كتب المحقق و السرائر و الجامع و المنتهى و التذكرة و التحرير و الإرشاد و القواعد و الذكرى و الدروس و غيرهن و في النزهة أن به رواية و في الفقيه استحباب الغسل و تقديم الوضوء عليه و ليس في المقنعة و المراسم و المقنع و الكافي إلا غسل اليدين إلى المرفقين و المعول على ما عليه الجمهور إذا مر السنن سهل و جلوس الحاكم للقضاء كما في النزهة نقله عنها الفاضل و صاحبها أدرى بالسند و يمكن جعل السبب كونه منصب امامه و يمكن أن يقال أنه واقف بين يدي اللّه تعالى و قد علل وضوء الصلاة بأن المصلي واقف بين يديه تعالى و نسيان البسملة عند الوضوء ذكره بعضهم و دليله مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق(ع)و زيارة الحسين ذكره بعضهم لما في كامل الزيارة عن يونس بن عمار (إذا كنت منه قريباً فاغتسل فان لم تصب الغسل فتوضأ) و من مصافحة المجوس كما في النزهة و شرح الفاضل و سنده رواية عيسى بن عمر عنه(ع)أنها تنقض الوضوء قال الفاضل النقض أما بالصاد أو بالضاد و حمله الشيخ على الغسل و لسجود الشكر و لسجود السهو بناء على عدم الوجوب و لسجود التلاوة و هذه الثلاثة مذكورة في الدلائل و سندها ظاهرٌ و مس الكلب كما في شرح الفاضل لظاهر الصادق(ع)من مس كلباً فليتوضأ قال و حمله الشيخ على الغسل و خروج المذي [١]
[١] المذي: هو الخارج عند الملاعبة قبل الانزال.